نص قانون العقوبات في الباب الرابع منه على عقوبة اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة، فوضع تعريفًا لكلٍ من فاعل الجريمة والمشترك فيها.

 

عرف المشرع فاعل الجريمة بأنه من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عملًا من الأعمال المكونة لها، ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

أما الشريك في الجريمة هو كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، أو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ونصت المادة رقم ٤١ من قانون العقوبات على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.

 (أولا)

لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

 (ثانيا)

إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

ونصت المادة رقم ٤٢ على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.

كما نصت المادة رقم ٤٣ على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

وجاء في نص المادة رقم ٤٤ أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

نصت المادة /212/ من قانون العقوبات على أنه كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون فإذا تعدد الفاعلون والشركاء في الجريمة الواحدة تحمل كل فاعل أو شريك عقوبتها أي أن كل فاعل أو شريك يعاقب
كما لو كان هو الذي ارتكب الجريمة وحده .‏

فعلى الرغم من أن تعدد الفاعلين والشركاء يقوي من عزمهم ويسهل لهم ارتكاب الجريمة ويضعف من مقاومة المجني عليه لم يجعل المشرع من هذا التعدد ظرفاً مشدداً عاماً للعقاب .‏
لكنه أعتبر هذا التعدد بمفرده أو مع ظرف آخر ظرفاً مشدداً في جرائم معينة لأنه قدر أنه في هذه الجرائم المحددة يكشف عن خطورة إجرامية عالية تستحق تشديد العقوبة كجريمة استيفاء الحق بالذات المادة /240/ عقوبات ولا يعني توقيع عقوبة الجريمة على كل فاعل كما لو كان ارتكبها وحده تساوي بالضرورة العقوبات المحكوم بها على كل منهم فلكل منهم ظروفه الخاصة وأحواله الشخصية التي يتعين على القاضي وضعها في الاعتبار عند الحكم عليها فقد يحكم على بعضهم بالحد الأقصى للعقوبة وعلى البعض الآخر بالحد الأدنى ووفقاً للمادة /247/ عقوبات فقد شدد المشرع عقوبة كل من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها

وقد تقترن الجريمة بظروف تؤثر في وضعها أو في عقوبتها وهذه الظروف منها ما هو مادي أوعيني ومنها ما هو شخصي ومنها ما هو مزدوج وقد نصت المادة /215/ عقوبات

1-على أن مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبات أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها فالظروف المادية أو العينية ليست خاصة بأحد الفاعلين أو الشركاء وإنما هي أحوال وأوضاع تتصل بالركن المادي للجريمة وأثر هذه الظروف على العقوبة يمتد إلى الفاعلين والشركاء جميعاً وسواء كانت ظروفاً مشددة أم مخففة أم معفية ومن أمثلة الظروف المشددة حمل السلاح والكسر والخلع واستعمال مفاتيح مقلدة في جريمة السرقة ومن أمثلة الظروف المادية المخففة الدفاع عن النفس أو المال بقتل السارق الذي يحاول الدخول نهاراً إلى المنزل بالتسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات أخرى المادة /549/ عقوبات ومن أمثله الظروف المعفية المساهمة في جريمة الضرورة المادة /228/ عقوبات .‏

2-وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة فالظروف الشخصية هي أحوال وأوضاع تتصل بشخص الجاني مثل صغر السن أو تتعلق بالركن المعنوي مثل التكرار والعمد .‏

أما الظروف المزدوجة فهي ظروف الأصل فيها أنها شخصية ولكنها تتصل مع ذلك بماديات الجريمة ومثالها صفة الطبيب في جريمة الإجهاض وامتداد أثر الظروف الشخصية أو المزدوجة إلى الشركاء وليس مطلقاً إنما هو مقيد بقيدين :‏
-الاول:- أن يكون الظرف الشخصي أو المزدوج ظرفاً مشدداً .‏
-الثانى:- أن يكون هذا الظرف قد سهل اقتراف الجريمة .‏

ويترتب على تحقيقها امتداد أثر الظرف المشدد الشخصي أو المزدوج الذي سهل ارتكاب الجريمة إلى كل الشركاء مثال الظرف المشدد والشخصي أو المزدوج الذي سهل اقتراف الجريمة صفة الطبيب الذي ساهم مع غيره في ارتكاب جريمة الإجهاض فتشدد عقوبة الطبيب ومن ساهم معه في جريمة الإجهاض .


3-وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به .‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *