عقوبة إخفاء بيانات العمل وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
حددت المادة رقم 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، غرامة بين ثلاثين ألف ومائة ألف لكل من منع من لهم الضبطية القضائية من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها القانون.
وجاء نص المادة رقم 165 من قانون التأمينات كما يلي:
“يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له،وتضاعف العقوبة في حالة العود٫
-
- الغرامة المالية:
- تصل الغرامة إلى ما بين
٣٠٠٠٠
و
100,000
جنيه في حالة منع العاملين بالهيئة من دخول محل العمل أو الاطلاع على السجلات، أو إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديمها.
- في حالات أخرى تتعلق بعدم سداد الاشتراكات أو عدم الاشتراك في الهيئة، قد تتراوح الغرامة بين
20,000
و
100,000جنيه.
- تصل الغرامة إلى ما بين
- عقوبة العود:
- تتضاعف العقوبة في حالة العود (تكرار المخالفة).
- الحبس:
- قد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات أخرى، مثل عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات مع العلم بذلك.
- الغرامة المالية:
- مسؤولية الموظف:
- يعاقب المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بنفس العقوبات في حالة عدم الاشتراك أو إخفاء بيانات العاملين.
- عقوبات أخرى:
- يمكن أن تصل عقوبة عدم الإبلاغ عن الحوادث التي تصيب العاملين إلى الحبس لمدة لا تتجاوز
3
سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تزيد عن
50 %
- يمكن أن تصل عقوبة عدم الإبلاغ عن الحوادث التي تصيب العاملين إلى الحبس لمدة لا تتجاوز



