نص قانون تنظيم رحلات عمرة إلا للشركات السياحية المخصصة لذلك، ونص قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة محدثاً حتى عام 2023، عقوبات لمن ينظيم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.
ونصت المادة 13 من القانون علي :”يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 – نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (٥) من هذا القانون.
2 – مخالفة أحكام المـادة (٧) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
فيما قضت المادة 14 علي :”يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون“.
ونصت المادة 15 علي، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.