حددت المادة 48 مكررا من قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 2 يولية عام 2014العقوبات على كل من يحصل عن طريق التدليس على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، وجاء نصها كالتالى :

مادة (٤٨ مكرراً):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *