إذا تعدد من امتد اليه عقد الايجار- فإن دعوى الإخلاء لا تستقيم إلا باختصام جميع الورثه
وبالتالى يكون الحكم باطلا اذا لم يستجب للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفه …………….
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه اخرها الحكم الصادر فى الطعن رقم 8836 لسنة 79 قضائية –
من الدائرة المدنية – بتاريخ 2023-02-07 قالت فيه لما كانت الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لأن عقد الإيجار امتد إليها ومورثتها بعد وفاة مورثهما المستأجر الأصلي
على النحو الوارد بالحكم ……..وأن المطعون ضده لم يختصمها في الدعوى السابقة التي أقامها ……….. وبالتالي
لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليها ….. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها وأيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار
وطردها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق
برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة
إلا في مواجهة جميع أطرافها، فإذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار – سواء كانوا مستأجرين أصليين
أو امتد إليهم عقد الإيجار – فإن دعوى الإخلاء و…. لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين
لأن الفصل في الدعوى في كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم
الطعن رقم 8836 لسنة 79 قضائية – الدائرة المدنية – بتاريخ 2023-02-07
=======================
كما قضت محكمة النقض فى حكم اخر صدر لها بتاريخ 17- 3-2021 قالت فيه
انه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا إنه إذا كانت الخصومة
تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة
إلا في مواجهة جميع أطرافها، فإذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار- سواء كانوا مستأجرين أصليين
أو أمتد إليهم عقد الإيجار- فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة
أو التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين
لأن الفصل في الدعوى في كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد رفعت بطلب الطرد والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة،
وقد رفعت بعد وفاة المستأجر الأصلي دون أختصام جميع ورثته الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بوجه النعي،
والذي يبين منه وجود ورثة آخرين خلاف الطاعنة من بينهم قاصرين بوصايتها، فتكون الدعوى غير مقبولة لرفعها
على غير ذي كامل صفة حال أن الصفة في الدعوى متعلقة بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،
وقضى بفسخ العقد والإخلاء والتسليم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه……………………