يوجد ثلاثة أنواع من التسجيل الجنائي وهي :-
أولا:
الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهي التي صدر فيها أحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة.
ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم شهادة من النيابة العامة المختصة بتمام التصرف النهائي في القضية وذلك
إلي مديرية الأمن المختصة في حالة الأحكام الجزئية وإلي الأمن العام في حالة الأحكام المستأنفة والجنايات.
ثانيا:
الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة الأدلة الجنائية وهي التي تم تنفيذها والمدونة بصحيفة الحالة الجنائية.
ويتم محوها سواء كانت جناية أو جنحة برد الاعتبار، ويشترط لرد الإعتبار تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
ويتم رد الإعتبار بحكم قضائي من المحكمة الجنائية بعد إنقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
كما يتم رد الإعتبار دون الحاجة لصدور حكم قضائي في حالة مضي اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة في حالة الجناية، أو ست سنوات في حالة الجنحة.
ثالثا:
المعلومة الجنائية المسجلة علي شبكة المعلومات الجنائية والتي قد تسجل بمجرد إتهام الشخص بغض النظر عن صدور أحكام ضده من عدمه
ويتم محوها عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وذلك بعد تقديم تظلم للأمن العام بمحو المعلومات
ويتم إختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن.
ملحوظة:-
والحقيقه انه من الصعب إزالة اسم متهم أو التهمة المنسوبة اليه من علي الحاسب الالي وذلك لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى
رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي يتم إزالة اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يتم مرور خمس سنوات
علي اخر اتهام دون صدور حكم بعده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة
في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن