توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

ضوابط لأعضاء جمعيات العمل الأهلى حددها القانون.. تعرف عليها

روان عبدربه 4 نوفمبر 2024 قراءة ١ دقيقة
ضوابط لأعضاء جمعيات العمل الأهلى حددها القانون.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عدة ضوابط لأعضاء ومؤسسى جمعيات العمل الأهلى، حيث نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في المادة الرابعة على أنه يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
ونصت المادة 6 على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز للوزير المختص الترخيص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←