توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

ضوابط جديدة لمزاولة برامج التدريب والتأهيل طبقا لقانون العمل

nada magdy 12 يناير 2026 قراءة ١ دقيقة
ضوابط جديدة لمزاولة برامج التدريب والتأهيل طبقا لقانون العمل

أقر قانون العمل ضوابط جديدة لمزاولة برامج التدريب والتأهيل، بهدف تنظيم العملية التدريبية ورفع كفاءة القوى العاملة، وضمان توافق البرامج المقدمة مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين فرص التشغيل.

وطبقا لنص المادة 22 من القانون ، فإنه لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.

ويُستثنى من ذلك: منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها، الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

و  يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←