
يرغب الكثير من المواطنين الأولى بالرعاية في التعرف على الضوابط والاشتراطات القانونية التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعي .
وطبقا لنص القانون ، يجب على الشخص أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
و للأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل ، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية.
وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر .
