بعد الإعلان عن صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة” والذي ينص عليه مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يصدر قريبا بعد مناقشات مجلس النواب له خلال جلسات الأسبوع الجاري، يتساءل البعض عن أحقية الجمع بين الدعمين.
الدعم النقدي يأتي تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
حالات الجمع بين تكافل وكرامة بمشروع الدعم النقدي الجديد
وبشأن الجمع بين الدعم النقدي بشقيه المشروط وغير المشروط، فقد نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه من حق الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه بمشروع القانون،الجمع بين كل من الدعم النقدي ” تكافل”، والدعم النقدي “كرامة”، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونص القانون أنه يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ترتيب المستحقين للدعم النقدي
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ترتيب المستحقين للدعم النقدي.
حيث نص مشروع القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:
1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-الأرامل والمُطلقات والمُنفصلات، والمُعيلات.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7-النساء بلا عائل.
8-الأسر الفقيرة.
9-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
وتحدد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقاً للقواعد والإجراءات وطبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويُحصل وفقاً لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
التقديم للحصول على الدعم النقدي
وحدد مشروع القانون إجراءات التقديم للحصول على الدعم النقدي، حيث نص مشروع القانون على أنه يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
كيفية صرف الدعم النقدي
يتم صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية لظروف يقدرها الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها علي المستفيدين.