شروط وإجراءات سحب الجنسيه المصرية 

                                                                                            لكل فرد الحق في جنسية‏(‏ وطنه‏)‏ الذي ولد وعاش فيه طوال حياته‏,‏ وهذا الحق يجب الحفاظ عليه من الدولة‏,‏ فهو حق قانوني وإنساني لا يمكن الجدال فيه‏,‏ فمن النادر أن نجد شخص يكون لديه

 الرغبة في الاستغناء أو التخلي عن جنسية بلده مهما كانت الأسباب أو الضغوط التي يمكن أن تمارس ضده, وخاصة إذا كان يحمل الجنسية المصرية, الا انه بالرغم من ذلك وحفاظا علي الدولة المصرية وأمنها القومي نجد أن قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة1975 قد تضمن علي بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها.

           

فقدان الجنسية المصرية

ويجوز للمواطن المصري أن يسقط طوعا جنسيته عن طريق اكتساب جنسية أجنبية وذلك بعد الحصول على إذن بذلك وذلك بإصدار قرار من وزير الداخلية وفي هذه الحالة يكون المصري مصريا على الجنسية المصرية إذا سمح له بالحصول على الجنسية الأجنبية.

سحب الجنسية

  • يجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.
  • يجوز سحب الجنسية المصرية من من حصل عليها بالتجنس أو بالزواج خلال خمس سنوات من تاريخ حصولها في أي من الحالات التالية:
    • إذا صدر حكم ضده في جريمة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف.
    • إذا صدر حكم قضائي ضده في جريمة ضد سلامة الدولة سواء من الخارج أو داخل البلد.
    • إذا فشل في الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين وغيابه لم يكن مقبولا من قبلوزير الداخلية.
    • إذا حصل على الجنسيةالإسرائيلية.
  • كما يجوز سحب الجنسية المصرية بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:
    • إذا حصل على جنسية أجنبية على نحو غير ما هو منصوص عليه في المادة الفرعية رقم 10.
    • إذا قبل الانضمام إلىالخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون ترخيص مسبق من وزير الحرب.
    • إذا كان مقر إقامته المعتادة في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج.
    • إذا قبل وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية ويبقى في هذا المنصب على الرغم من صدور سبب مبرر من مجلس الوزراء يأمره بالانسحاب من هذا المنصب إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدا للمصالح العليا للبلاد وهذا إذا استمر في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في منصبه في الخارج
    • وإذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.
    • إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية واستمراره في العمل من أجل هذه الدولة أو الحكومة من شأنه أن يشكل ضرراللجيش المصري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو تؤثر سلبا على أي مصلحة وطنية أخرى.

استئناف الجنسية المصري

يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.

 

كتابه واعداد / روان عبدربه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *