تخضع شهادة الشهود في قانون الإثبات المصري للعديد من الشروط، وفيما يلي نستعرض سويًا تلك الشروط وهي:

  • يشترط تمتع الشاهد بالأهلية القانونية لتأدية الشهادة، مثل أن يزيد سنه عن 15 سنة، وأن يكون ذا إدراك سليم فلا يكون سكرانًا أو مجنونًا.
  • ألا يكون قد تم الحكم عليه جزائيًا بحكم مسقط للأهلية الشهادة عنه، حيث أنه بداهًة يجب أن يكون الشاهد من الأشخاص الذين يفقهون معنى ما يتحدثون به ومن الممكن الوثوق بهم والاعتماد على الأقوال الصادرة منهم.
  • ألا يكون لدى الشاهد مصلحة ما مع أي خصم من خصوم الواقعة، أو لوجود عاطفة ما بينهما، حيث يُخشى مع وجودهما من ألا يستطيع الشاهد أن يدلي بأقواله باستقامة أو تجرد أو بدون ميل.

حالات عدم قبول شهادة الشهود

قد لا تقبل شهادة الشهود في قانون الإثبات المصري بسبب عدم وجود الشروط اللازمة لها، وهي لا تقبل ببعض الحالات كما يلي:

  • إذا صدرت الشهادة من شخص لم يتم الخامسة عشر.
  • إذا صدرت الشهادة من شخص غير سليم الإدراك مثل أن يكون مجنون أو في حالة سكر أو غير ذلك.
  • وإذا كان بين من يدلي بالشهادة مصلحة مع خصم ما، فينص القانون بعدم قبول الشهادة الصادرة من الأصول مثل الأمهات والآباء والجدات والجدود ولو علوا، وألا تقبل كذلك من الفروع مثل الأولاد وما نزل.
  • لا تقبل كذلك الشهادة الصادرة من الخدم لسيدهم الملازمين له طالما في خدمته.
  • لا تقبل شهادة الشركاء بما يخص الشركة وكذلك الشهادة الصادرة من الكفيل بما يخص المكفول بناءً على عقد كفالة.
  • يمنع الإدلاء بالشهادة على من كانوا خاضعين لسر المهنة أو الوظيفة، فمثلًا يمنع على الموظفين بالقطاع العام الشهادة بما كانوا على علم به عند قيامهم بالوظيفة الخاصة بهم من أشياء لا تكن متاحة لاطلاع الكل عليها حتى ولو استقالوا من تلك الوظيفة أو تم إقالتهم أو تقاعدوا، وهذا سوى في حالة إذن السلطة العامة لهم بالشهادة على أساس طلب أحد الخصوم أو المحكمة، ويتم إعطاء إذن السلطة من قبل مجلس الوزراء إلى الوزير، ومن قبل الوزير المختص إلى الموظفين.
  • لا يصح لأحد الزوجين حتى ولو انفصلوا الإفشاء بما أخبره به الآخر أثناء فترة الزوجية، سوى إذا رفع أحدهما الدعوى على الآخر أو تم إقامة دعوى من أحدهما نتيجة جنحة أو جناية واقعة منه على الزوج الآخر.