يجب أن يتضمن عقد المقاولات من الباطن على الشروط الآتية:

  • الأطراف: يذكر في العقد اسم المقاول الأول والمقاول من الباطن، مع توضيح بيانات كل منهما.
  • موضوع العقد: يذكر في العقد موضوع العقد، وهو عبارة عن الأعمال التي سيتولى المقاول من الباطن تنفيذها.
  • المدة: يُحدد في العقد المدة الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.
  • السعر: يحدد في العقد السعر المتفق عليه مقابل تنفيذ الأعمال.
  • الضمانات: يحدد في العقد الضمانات التي يقدمها المقاول من الباطن، مثل ضمانات الجودة والتسليم والتنفيذ.
  • الالتزامات: يحدد في العقد الالتزامات المترتبة على كل من المقاول الأول والمقاول من الباطن.

نموذج عقد مقاولات من الباطن

يبدأ النموذج بذكر بيانات كل من الطرفين “المقاول الأصلي” و”المقاول من الباطن” من حيث الاسم والرقم القومي، بالإضافة إلى عنوان كل منهم وجنسيته مع كتابة تاريخ الاتفاق.

ثم نأتي لبنود العقد والتي تنص على اطلاع الطرف الأول على كل البنود والموافقة عليها حتى يخلي الطرف الثاني مسئوليته في حالة حدوث أي خلاف فيما بعد، ويتم سرد الشروط في بنود مستقلة يوافق عليها الطرفان.

وأخيرًا ينتهي العقد بتوقيع كلٍ من مقاول الباطن والمقاول الأصلي بعد التأكد من جميع الشروط والبنود المالية، مع وجود شروط جزائية في حالة أخل أحد الطرفين ببند من بنود العقد.

نصائح للتعاقد مع مقاول من الباطن

عند التعاقد مع مقاول من الباطن، يجب مراعاة ما يلي:

  • اختيار مقاول من الباطن ذو خبرة ومهارة في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
  • التأكد من وجود ضمانات جيدة لدى المقاول من الباطن.
  • التأكد من أن المقاول من الباطن مرخص من الجهات المختصة.أولا: الأساس القانوني لجواز المقاولة من الباطن

    تنص المادة 661 من القانون المدنى المصرى علي أنه يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في أي جزء منه إلى مقاول الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. وبالتالي يتضح لنا أن الأصل كما ذكرنا سابقا هو إباحة التعاقد من الباطن في اعمال المقاولات وان المنع فقط لشروط استثنائية. وجدير بالذكر هنا انه قد يوجد بعض الاختلافات في التفسير الخاص بالكفاية الشخصية حيث يذهب البعض انه طالما يوجد افتراض للكفاية الشخصية في منع المقاولة من الباطن فإن التعاقد من الباطن يكون محظورا دون الحاجة إلي شرط حيث أن النص لم يتطلب سوي توافر أحد السببين فقط وهو ما معناه ان الكفاية الشخصية هي شرط ضمني ومتحقق لأن رب العمل غالبا يتعاقد مع المقاول بعينه لأداء العمل وهو ما يعتبره البعض تحقيقا لشرط الكفاية الشخصية. وفي الحقيقة من الممكن أن نري أن هذا التحليل يدعو للاستغراب لأنه يعد تحليلا متعسفا نوعا ما. لأن الكفاية الشخصية ليس المقصود بها شروط التأهيل مثلا او إثبات جدارة المقاول للفوز بالعقد ولكن نعتقد أن المقصود بها هو التفرد بتنفيذ هذا العمل لوجود موهبة معينة او طريقة تنفيذ حصرية أو نحو ذلك من الاسباب. كما أن المادة 151 من القانون المدني تقرر بأن الشك يجب أن يتم تفسيره لصالح المدين وهو المقاول فى هذه الحالة، ومن ثم لا يجوز منعه من إبرام تعاقد مقاولة من الباطن استنادا إلى شك في التفسير.

    ثانيا: عناصر عقد المقاولة من الباطن

    يجب ان تتوافر في عقد المقاولة من الباطن العناصر العامة المتعارف عليها في كل عقود المقاولات فضلا عن توافر بعض الشروط او العناصر الخاصة التي تجعل هذا العقد (أي عقد المقاولة من الباطن) مرتبطا بالعقد الأساسى أو الأصلى.

    أ‌)       العناصر العامة

    1-    يجب ان ينطبق عليه تعريف عقد المقاولة بالمادة 646 من القانون المدني حيث ان “عقد المقاولة هو عقد يتعهد بمتقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر بتعهد به المتعاقد الآخر” كما تنص المادة 647 علي جواز ان يقدم رب العمل (وهو المقاول الرئيسى في هذه الحالة) المادة التي سيستخدمها المقاول من الباطن او من الممكن ان يقوم المقاول من الباطن بتوريد المواد اللازمة اتنفيذ العمل أيضا طبقا للتعافد المبرم بينهما وشروطه. وبالتالى فإن محل الإلتزام هنا هو أداء عمل أو صنع شئ لقاء أجر ولا يكون محل الإلتزام بإعطاء شيء كتوريد مثلا لأنه في هذه الحالة قد يعتبر عقد بيع ولا يجب ان يكون محل الالتزام مثلا بحفظ شئ لأنه سيكون عقد وديعة وإنما يلزم ان يكون التعهد بالقيام بعمل يأتي علي الشئ بغرض اصلاحه او تحسينه او صيانته مثلا.

    2-    المقاولة الأصلية والمقاولة من الباطن التي تتبعها في المحل يجوز ان تتعلق بأعمال مادية او أعمال عقلية يتعهد المقاول من الباطن بتنفيذها علي وجه الاستقلال لحساب رب العمل (المقاول الأصلي في هذه الحالة). وينبغي أن نحسن التفرقة بين الأعمال العقلية المقصودة هنا وبين النيابة / الوكالة التي لا تجوز إلا في إبرام التصرفات القانونية. وبالرغم من انتقاد البعض لجواز المقاولة من الباطن في بعض الأعمال العقلية إلا أن ذلك مردود عليه بأن التفرقة بين الاعمال العقلية واليدوية غير ممكن بسبب أن جميع الأعمال يجب ان يكون للعقل دورا في إخراجها للنور. ولكن يجب عدم الخلط مثلا بين دور المحامي في ان يكون وكيلا قانونيا له الحق في إبرام تصرفات قانونية معينة وبين عقد مقاولة من الباطن قد يتم إبرامه معه لتقديم استشارات محددة او اعمال قانونية أخري قد تندرج تحت عقد مقاولة من الباطن بالرغم من كونها اعمالا عقلية. وكمثال آخر للتوضيح: من الممكن ان يعمل المهندس كمقاول من الباطن لوضع التصميمات ومن الممكن أن يعمل في عقد آخر وكيلا عن رب العمل لمراجعة الحسابات وقبول التسليم بالنيابة عنه. وبالتالي يجب الحرص علي تحديد الدور المطلوب من كل طرف بدقة شديدة حتي لا يحدث اختلافات قانونية تدفع القاضي فيما بعد (في حال الاختلاف) إلي الإقدام علي تكييف العقد وفقا لطبيعته دون النظر للمسمي لأن فشل الأطراف في تسمية العقد التسمية الصحيحة التي تتوافق مع الشروط المكتوبة بداخله قد يدفع القاضي لإعادة تسمية هذا العقد والتعامل معه وفقا لوضعه القانوني الصحيح.

    3-    يجب ان يعمل المقاول من الباطن علي وجه الاستقلال حتي لا يتم تصنيف العقد علي انه عقد عمل وليس عقد مقاولة من الباطن. علما بان التبعية تختلف عن جواز تلقي التعليمات المتعارف عليها وشروط تنفيذ العمل من المقاول الرئيسي. وبالتالي فإن طبيعة العمل ليست هي الفيصل في معظم الأحيان لبيان الإستقلال ولكن كيفية أداء الإلتزام هي العامل الرئيسي في تحديد مدي استقلالية مقاول الباطن.

    ب‌)   العناصر الخاصة

    1-    يجب أن يكون عقد المقاولة من الباطن مسبوقا بعقد مقاولة اصلي حيث انه يجب أن يكون عقدا لاحقا عليه ، وفي حال ان العقد الأصلي لم يكن عقد مقاولة (لأي اعتبارات قانونية) فإن عقد المقاولة اللاحق سيصبح عقدا أصليا وليس من الباطن وجدير بالذكر هنا ان هذه الحالة واردة الحدوث خصوصا في حالة وجود موافقة من رب العمل الأصلي علي قيام المقاول الرئيسي بإبرام تعاقد من الباطن مع شركة معينة ثم اتضح بعد ذلك وجود عيب في عقد المقاولة الرئيسي ولم يتم تصنيفه كعقد مقاولة من الاساس فيصيح حينها العقد من الباطن هو عقد مقاولة أصلي مع رب العمل. ويجوز مثلا (طبقا للحالة) ان يتم تصنيف العقد الاساسي الذي لم يصبح عقد مقاولة حينها علي انه عقد وكالة مثلا.

    2-    يجب ان تنتفي العلاقة التعاقدية المباشرة بين رب العمل وبين المقاول من الباطن ، حيث انه إذا وجدت تلك العلاقة فإننا نكون امام حالة من حالات تعدد المقاولين الأصليين.

    3-    يجب ان يكون الهدف من عقد المقاولة من الباطن هو تنفيذ العقد الاصلى او تنفيذ جزء منه كما ورد في وصف المادة 661 من القانون المدني المصري. علي انه في أغلب الأحوال يجب ان يكون تاريخ عقد المقاولة من الباطن لاحقا علي تاريخ العقد الأصلي ولكن في بعض الأحيان قد تتكسر هذه القاعدة الخاصة بتاريخ عقد المقاولة من الباطن في حالات قليلة ولكنها غير شائعة في صناعة التشييد وبالتالي نستطيع ان نقول انه طالما كانت المقاولة من الباطن جائزة فإنه يجوز ان تقع قبل تنفيذ عقد المقاولة الصلي او بعد البدء فيه وأثناء تنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *