الاجازة الاعتيادية السنوية حق لكل عامل ، وهي تمنح بمقدار مدة عمل كل موظف، وغالباً ما يطلبها الموظفون في بداية فصل الصيف ومواسم الاجازات الدراسية، وهو ما قد يتعارض مع طبيعة العمل الأمر الذي يحول أحيانا دون الموافقة عليها، ويقوم المدير المختص بعمل جدول للاجازات بحيث لا يحدث فراغ في جهة العمل .
وبناء علي ذلك فقط تحول ظروف العمل أحيانا دون حصول العامل علي اجازته، ولذلك فقد أقرت القوانين حق الموظف في الحصول على جزء من اجازته السنوية، وطلب ترحيل الجزء الآخر وصرف المقابل المادي لها، وهو ما نعرض لشروطه في السطور التالية:
المستشار جمال القيسوني، رئیس محكمة استئناف أسيوط الأسبق، أوضح أن قانون الخدمة المدينة رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ نص فى مادته رقم ٥٠ على: « يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول علي كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث علي الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته علي النحو المشار إليه ، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها ، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الإجازة علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام» .
ويشير المستشار القيسوني، إلي أنه وفقا لذلك فهناك شروط وجب توافرها لصرف المقابل المادي للاجازات :
-١- يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية .
-٢- لا يجوز للوحدة ترحيل الاجازات إلا لأسباب تتعلق بصالح العمل، وفي حدود الثلث علي الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
-٣- إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على اجازاته، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مادي عنها .
-4- يصرف المقابل النقدي للاجازات بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الاجازة، وبحد أقصي ثلاث سنوات.
ويوضح رئيس «استئناف أسيوط» الأسبق، أنه بصدور قانون الخدمة المدنية ألغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، الا أنه بالنسبة لرصيد الاجازات الاعتيادية المستحقة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية أي قبل ٢/١١/٢٠١٦ ، فإنها تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القديم، ووفقا لنص المادة 65 من ذلك القانون فإنه «إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافة إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم.
ويوضح المستشار القيسوني، أن مفاد تلك المادة أن يستحق الموظف الذي انتهت خدمته قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته .