فى حكما سابقا لها حددت المحكمة الإدارية العليا، مبادئ تضمن آليات نقل الموظف، حسب ما نصت عليه المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المالية، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
* يشترط لنقل الموظف من مصلحة لآخرى ما ياتى:
-أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة.
-أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفى
-أن ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية .
-أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
-أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة.
-أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل مع مُوافقة الوحدة المنقول إليها.
-ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.\