س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر ؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين
الحالة الأولى : إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه
بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية : إذا كانت الحاضنة أم الصغير
يتعين التفرقة بين حالتين :
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها .
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها : فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه……
مي محمد ✍️✍️✍️