توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

سحب تشغيلات أدوية التخسيس يثير التساؤلات.. القانون يحدد عقوبة غش الأدوية

nada magdy 19 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
سحب تشغيلات أدوية التخسيس يثير التساؤلات.. القانون يحدد عقوبة غش الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرى ،  في منشوراً لها حمل رقم «92 » لعام 2026 ، من كافة التشغيلات الخاصة كورس الليبوتروبيك تفتيت الدهون وتعلية الحرق.

وأوضحت هيئة الدواء أن المستحضر المذكور يحمل إسم «Lipotropic Magnum» مع سحب كافة التشغيلات الخاصة بالدواء من السوق الدوائي. 

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه تم رصد  تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من الإدارة المركزية لتسجيل مستحضرات التجميل بأن المستحضر بالبيانات الموضحة بعاليه غير مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية وغير مصرح بتداولها . 

ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة 

 ووجهت هيئة الدواء ، بضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر المغشوش  موضحاً أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

وأوضحت هيئة الدواء ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام . 

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←