في ظل أهمية النقل البحري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لحركة التجارة والاقتصاد، وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل السفن المصرية، بهدف تعزيز الانضباط داخل الملاحة البحرية وحماية الهوية والسيادة الوطنية في المياه الإقليمية والدولية.

وحدد القانون التزامات واضحة تتعلق برفع العلم المصري، وتسجيل السفينة، وإثبات حمولتها الرسمية، مع فرض عقوبات جنائية على المالك أو الربان حال مخالفة هذه القواعد، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لضمان سلامة الملاحة ومنع أي تجاوزات قد تمس أمن أو قانونية عمل السفن المصرية.

وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون .

شروط محددة للعمل فى الملاحة البحرية

نصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .