
منح قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 المرأة العاملة مزيدًا من الضمانات والحقوق داخل سوق العمل، من خلال وضع قواعد واضحة تتيح لها إنهاء عقد العمل في حالات محددة مرتبطة بالزواج أو الحمل أو الإنجاب، إلى جانب تنظيم حقوقها في الرعاية والحضانة والعمل المرن.
ونصت المادة (58) من القانون على أحقية العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع، بحسب كل حالة، مع التأكيد على عدم المساس بحقوقها المقررة وفقًا لأحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ضوابط لإنشاء دور الحضانة
وألزم القانون صاحب العمل الذي يشغل عاملة أو أكثر بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال، على أن يتضمن النظام ضوابط وإجراءات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الأسرية.
كما وضع القانون ضوابط لإنشاء دور الحضانة، حيث أوجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد إنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.
وأشار القانون إلى التزام المنشآت التي تقع في منطقة واحدة ويعمل بكل منها أقل من 100 عاملة بالمشاركة في تنفيذ هذا الالتزام، مع السماح لصاحب العمل بتحمل تكاليف رعاية الأطفال في دور الحضانة وفق الضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في إطار توجه تشريعي يستهدف دعم المرأة في بيئة العمل، وتوفير ضمانات تساعدها على الاستمرار في العمل مع مراعاة مسؤولياتها الأسرية.
