كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

مادة (٦٤) قانون الخدمة المدنية

(الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف)

1 – الإنذار.

2 – الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

3 – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5 – الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6 – الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7 – الإحالة إلى المعاش.

8 – الفصل من الخدمة…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *