
- غرامة مالية (تصل لـ 15 ألف جنيه في بعض الحالات) للمركبات التي يتطاير منها أو تسقط حمولتها.
- تضاعف الغرامة عند ارتكاب نفس المخالفة مرة أخرى خلال 6 أشهر، وسحب الرخصة لمدة عام في المرة الثالثة.
- التصالح ممكن في بعض الحالات بدفع نصف قيمة الحد الأدنى للغرامة.
- عقوبات إضافية (مثل منع المركبة من المرور وإجبار السائق على تقاسم الحمولة) عند تجاوز الوزن المحدد.
- خطر على السلامة: الحمولات غير المثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة تهدد السائقين الآخرين وتسبب حوادث.
- أضرار للطريق: المواد المتساقطة تسبب تآكل وتلفاً للطرق والكباري وتلوثاً بيئياً.
- عرقلة المرور: الأجسام المتساقطة تحجب الرؤية وتعيق حركة السير.
- تأكد من ربط وتغطية وحزم حمولتك بإحكام لمنع سقوط أي شيء منها.
- احترم الأبعاد والأوزان المقررة لكل مركبة.
- تجنب تحميل مواد قابلة للتطاير أو التسرب
جاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافقت عليه الحكومة بعقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
غلط القانون العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
