حدد قانون العقوبات ضوابط وآليات الدفاع الشرعي عن النفس ، ولا يعتبر في هذه الحالات قتلاً عمدًا .

نصت المادة 249 من القانون على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

1_ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

2_ إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

3_ اختطاف إنسان.

وعن حق الدفاع الشرعي عن المال، فإنه لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

1_ فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

2_ سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

3_ الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

4_فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *