حدد قانون العقوبات ضوابط وآليات الدفاع الشرعي عن النفس ، ولا يعتبر في هذه الحالات قتلاً عمدًا .
نصت المادة 249 من القانون على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
1_ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2_ إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
3_ اختطاف إنسان.
وعن حق الدفاع الشرعي عن المال، فإنه لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
1_ فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
2_ سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
3_ الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
4_فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.