شدد قانون البناء العقوبات على جرائم الغش والمخالفات في أعمال البناء، مؤكدًا أن الإخلال بالأصول الفنية أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات لن يمر دون مساءلة جنائية، في إطار حماية الأرواح والممتلكات.

الحبس وغرامات مضاعفة للمخالفين

تنص المادة (104) على معاقبة كل من أقام أعمال بناء دون الالتزام بالأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة، أو خالف الرسومات والمستندات التي صدر الترخيص على أساسها، أو ارتكب غشًا في مواد البناء، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما تقرر غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة في حال انهيار المبنى

وإذا ترتب على المخالفة سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، أو أصبح آيلاً للسقوط، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.

أما إذا أسفر الفعل عن وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، أو ارتبط بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، فتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة المقررة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شطب من النقابة ونشر الحكم في الصحف

ولم تقتصر العقوبات على الجانب الجنائي فقط، بل ألزمت المحكمة بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين المصرية أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنتين.

وفي حالة العود، تكون مدة الشطب لا تقل عن مثلي مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مع إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.