نصت المادة الرابعة عشر من القانون رقم 151 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

ونصت المادة 15 على أنه استثناءً من حكم المـادة (14) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوي الحماية المشــار إليها في المـادة السـابقة، وذلك في الحالات الآتية:

1- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

2 – تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.

3 – إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.

4 – تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.

5 – وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.

6 – إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.

7 – إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *