يشدد القانون المصري على عقوبة البيع لاكثر من شخص التي يعاقب بها كل من تسول له نفسه ويرتكب الجريمة، لكن هناك العديد من الحالات التي يبطل فيها عقد البيع والتي سوف نوضحها في السطور التالية:
- في حالة أن موافقة أحد أطراف العقد على اتمام عملية البيع، أو أن يتم البيع عن طريق الإكراه.
- كما يتم بطلان العقد في حالة أن تم البيع من قبل شخص غير قابل للأهلية، أو غير مدرك للفعل الذي يقوم به.
- أيضًا في حالة أن كان الشيء المباع غير موجود على أرض الواقع أو من الأشياء التي يستحيل تعيينها.
- في حالة عدم توافر ركن الشكل والذي يعد من الأركان الأساسية عند البيع وكذلك في حالة عدم المشروعية.
- يبطل العقد في حالة توافر الحالات التي ينص عليها القانون ببطلان البيع بطلانًا مطلقًا.
- أيضًا في حالة أن اتبع الشخص الذي يقوم بالبيع أحد الطرق الاحتيالية لإتمام البيع.
تتمثل حالات بطلان عقد البيع في تخلف أحد أركان العقد الأساسية مثل انعدام الرضا أو المحل أو السبب، أو في حالة عدم توفر الشروط القانونية كالأهلية أو سلامة الإرادة من العيوب (مثل الغلط والإكراه والتدليس). كما يبطل العقد إذا لم يلتزم بالشكل الذي يتطلبه القانون، أو إذا كان محل البيع غير مشروع أو مستحيل.
حالات البطلان المطلق
- انعدام الرضا: إذا تم العقد من شخص عديم الأهلية أو غير مميز أو مجنون.
- عدم المشروعية أو الاستحالة: إذا كان محل البيع غير موجود، مستحيل التنفيذ، غير مشروع، أو غير معين بشكل كافٍ وغير قابل للتعيين.
- تخلف السبب أو عدم مشروعيته: إذا لم يكن هناك سبب للتعاقد أو كان السبب غير مشروع.
- عدم استيفاء الشكل القانوني: إذا لم يتم استيفاء الشكل الذي يتطلبه القانون لانعقاد العقد، مثل اشتراط الرسمية في بعض العقود.
حالات البطلان النسبي (الإبطال)
- نقص الأهلية: إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية (مثل الصبي المميز، السفيه، وذي الغفلة).
- عيوب الإرادة: إذا شاب رضا أحد الطرفين عيب من عيوب الإرادة كالغلط، الإكراه، أو التدليس.
- حالات خاصة: إذا ورد نص قانوني خاص يقضي بالبطلان النسبي، مثل بيع ملك الغير حيث يحق للمشتري طلب إبطال العقد.
آثار العقد الباطل
- لا يترتب عليه أي آثار قانونية: يعتبر العقد الباطل كأن لم يكن.
- لا يقبل الإجازة: لا يمكن تصحيح العقد الباطل بالإجازة من أي من الطرفين.
- يمكن للمحكمة أن تقضي به تلقائيًا: يجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها دون طلب من أحد الأطراف.



