جواز الاستئناف
( أ ) نصاب الاستئناف
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على 40000 جم والقضاء بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية يجوز استئنافه استقلالاً صيرورته نهائياً يقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنفة الأولى بصفتها أقامت على المستأنف ضده الأول الدعوى رقم ١٩٧٧/٤٢٦ مدني جزئي الرمل بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٩٧٧/۸/۲۰ المتضمن بيعه إليها حصة مقدارها ١٢ ط من ٢٤ ط مشاعاً في المنزل المبين بالصحيفة نظير ثمـن مقداره 100 جنيه ،،،
طلبت المستأنفه ضدها الثانية وآخران تدخلهم في الدعوى بطلب الحكم برفضها لملكيتهم عقار النزاع، قبلت المحكمة هذا التدخل وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها مع إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1980/7379،،،،
وإذ كانت المستأنفة أقامت بذات الصفة على نفس المستأنف ضده الأول الدعوى رقم ١٩٨٠/3977 مدني الإسكندرية بذات الطلبات فقد قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ثم حكمت بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٤ برفض طلبـات طالبي التدخل وضربت أجـلا للاستجواب في خصوص الثمن الحقيقي وبعد أن تركت المستأنفة الخصومة في الدعوى رقم 1980/7379 أثبتت المحكمة هذا الترك وقضت لها بطلباتها في الدعوى رقم 1980/۳۹۷۷ في 1985/5/18 وذلك بحكم استأنفته المستأنف ضدها الثانية وباقي المتدخلين بالاستئناف رقم 6009 س 106 ق إسكندرية،،،،
تمسك المستأنف . ضدهم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن الحكم الصادر من محكمة الرمل بتاريخ 1980/11/16 والذي قدر قيمة الدعوى بمبلغ 41000 جنيه وقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة إسكندرية الابتدائية قد حـاز قـوة الأمر المقضي فيه لعدم استئنافه في الميعاد مع أن أمر تقدير قيمة الدعوى يعـد مطروحاً في الاستئناف المرفوع من الحكم المنهي للخصومة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد إذ يبين من الأوراق أن محكمة الرمل قضت بعـدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكـم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي،،،،
ولما كانت قوة الأمر المقضي كمـا تـرد علـى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة الرمل الجزئية قد أقامت قضاءها بعـد اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة الدعوى بمبلغ 41000 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيهـا ،،،
بمـا يجعـل المحكمة الابتدائية هي المختصة، ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر بـه في ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهـي لخصومة طبقاً للمادة ۱/۲۲۹ من قانون المرافعات مادام أنه جائز الاستئناف على إستقلال فإنه بذلك يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضي وهي لا تقتصر على ما قضى به في منطوقـه مـن عـدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذي إنبنى عليه المنطوق ،،،،
ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تنفيذ المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجـدل فيـه من جديد وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى لها ويكون الحكم جائزا استئنافه على هذا الاعتبار مما يكون معه النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
(الطعن رقم 35 س 57 ق جلسة 21/12/1995السنة 43 ج 2 ،1428 )
كما تمسك بعدم جواز استقلال السناف، فيها الثانية من الحكم السابق صدورة بتاريخ 24/11/1984 والقاضي برفض طلباتهما مع استئنافها المرفوع عن الحكم الصادر بتاريخ 18/5/1985 في موضوع النزاع الأصلي رغم أن الحكم الأول، قطعى وقعدت عن استئنافه في ميعاده بما يكون معه قد اكتسب قوة الامر المقضى تمنعها إثارة طلباتها في الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الثاني .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات بدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
– على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيها هذا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى،
وكذلك الأحكام التي تصدر في شـل مـن الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في هدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك – أحيانا – من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي .
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1984/11/٢٤ يقبـول تـدخل المستأنف ضدها الثانية في الدعوى رقـم 1980/3977 مدني إسكندرية الابتدائية شكلا وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة أطرافها والتي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/8/1977 باعتباره صادراً من المستأنف ضده الأول إلى المستأنفين عن حصة عقارية شائعة ،،،
بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال مطروحاً أمام المحكمـة وكـان هـذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها – وعلى سبيل الحصر – المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وأجازت الطعـن فيهـا إستقلالاً فإن الطعـن فيـه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم النهائي المنهي للخصومة كلها والذي صدر بتاريخ 1985/5/18 وإذ إلتزمت المستأنف ضدها الثانية هذا النظر وأودعت صحيفة استئنافها قلم كتاب المحكمة في تاريخ ١٩٨٥/٦/٢٦ أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن الحكم يكون جائزاً استئنافه ومقبول شكلاً لرفعه في الميعاد.
العبرة في تقدير نصاب الاستئناف يكون بقيمة الطلب الأصلي ولا يكون للطلبات العارضة والمرتبطة تقدير مستقل عنه
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضدهما أقاما الدعوى على المستأنف بطلب الحكـم بنـدب خبير لتقدير قيمة الشقة واحتساب ما يستحقاه من قيمة ريعهـا وفـحـص الحساب بشأنه والحكم لهما بنصيبهما حسبما يظهره الخبير المنتدب في الدعوى.
وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بـأن يـؤدي للمستأنف ضدهما ريعاً قدره ألف جنيه.
طعن المستأنف على ذلك القضاء بالاستئناف الماثل – فدفع المستأنف ضدهما بعـدم جواز الاستئناف لقلة النصاب .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن قابلية الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن المرد فيهـا يكـون للقواعد التي حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحـدد لكـل منهـا وإمكانيته من عدمه وفقاً لهذا التقدير،،،،
وإذ كان طريق الطعن في الحكم بالاستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضاً عليها وتقول كلمتها في شأنه قبل التطرق للموضـوع ،،،،
ولما ان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الابتدائية متى كانت مختصة بنظر الطلب الأصلي فإنها تكون مختصة بسائر الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ويكون حكمها الصادر في الطلب الأصلي الذي يتجاوز نصابها الإنتهائي وفي الطلبات العارضة المرتبطة به جائزاً استئنافه وسواء كان الطلب العارض أو المرتبط قابلاً للاستئناف في حد ذاته أو غير قابل له إذ العبرة في تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة يكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ولا يكون للطلبات العارضة أو المرتبطة تقدير مستقل عنه .
( الطعن رقم ٢٨٨٦ س 73 ق ، جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤ )
ولما كان ذلك وكانت الدعوى رفعت بطلب ندب خبير لتقدير قيمة واحتساب ما يستحقه المستأنف ضدهما من قيمة ريعها وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات وبالتالي تعتبر قيمتـه زائدة عن أربعين ألف جنيه وتختص المحكمة الابتدائية بنظره، وكان طلب المستأنف ضدهما بعد فحص الحساب المقدم والحكم لهما بنصيبهما حسبما أظهره الخبير المنتدب في الدعوى لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلي الخاص بتقدير حساب الريع حتى يقال بأن الطلبات الختامية انحصرت في الطلب الذي أبدى أخيرا ،،،
وإنما هذا الطلب هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي الخاص بتقدير قيمة الريع ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته ويكون حكمها أيضا جائزاً استئنافه إذ أن تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة يقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده والذي لم يمسه أي تعديل وهـو طـلـب تقدير الريع للطلب العارض بطلب الحكم بإلزام المستأنف بما أسفر عنه نتيجة الحساب تقديرا مستقلاً
ضم دعويين متحدثين سبباً وموضوعاً وخصوماً إلى بعضهما أثره، اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.. استئناف الحكم الصادر في احداهما شموله، الحكم الصادر في الأخرى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنفين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٣٦١٢ سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ ۱۹۸۱/۱٢/٢٤ – المتضمن بيعهم إلى آخـرين أرضاً زراعية – مفسوخاً استناداً إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه العقد عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، مع تسليمهم العين المبيعة، وإذ قضى لهم بطلباتهم،،،،
استصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة بمبلغ 17960 جنيه وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 1985/10/16 فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، فقيـدت بـرقم ٣٦١٢ سنة 1984 طلبوا فيها إلغاء هذا الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ في حسابها، كما أقاموا الدعوى رقم ٤١٨٢ سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائيـة بـذات الطلبات،،،،
وبعـد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة ، حكمت بعدم قبول المعارضة بالنسبة للشق الخاص بأساس الالتزام ورفضها في الشق الآخر، وفي الدعوى بعدم قبولهـا بالنسبة للشق الخـاص بمقدار الرسوم وبرفضها بالنسبة للشق الآخر، استأنف المستأنفون الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١٨٢ سنة 1985 بالاستئناف رقم ١٢٩ سنة 43 ق الإسكندرية، مأمورية دمنهور وفيـه دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظره لسبق الفصل في النزاع نهائيا في المعارضة رقم ٣٦١٢ سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية،،،،
إذ أن عدم استئناف المستأنفين للحكم الصادر في المعارضة رقم ٣٦١٢ سنة 1984 قد أكسبه قوة الأمر المقضي تمنع من نظر استئنافهم المطـروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١٨٢ سنة 1985.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان ضـم دعـويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج احداهما في الأخرى؛ بحيث تفقد كل منهما استقلالها ـ إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخـرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
( الطعن رقم ٢١٤٤ س 66 ق، جلسة ۱۹۹۷/۱۱/٢٧، س 48، ج۲، ص ۱۳۳۷)
إذ كان ذلك وكانت المعارضة المقيدة برقم ٣٦١٢ سنة 1984 والدعوى رقم ٤١٨٢ 1985 مدني دمنهور الابتدائية – وعلى ما يبين من الأوراق ومـا سـلف بيانـه – متحـدتين موضوعاً فضلاً اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخـرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى أحدهما إلى الأخـرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر في أحدهما شاملاً للحكم الصادر في الأخرى، الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل قائماً على غير أساس جدير بالرفض.
ماهى الأحكام الجائز استئنافها
أقام المدعي دعوى على المدعى عليهما بطلان الحكم بصحة والمال على ابتدائ وإذا تبين أن المدعى عليه الأول كان قاصراً في تاريخ إبرام العقد فقد طلب المدعي تعديل طلباته إلى طلب الحكم بإبطال العقد فيما يتعلق بالقدر المبيع من المدعى عليه الأول مع إلزامه برد ما قبضه من ثمن وبصحة ونفاذ البيع فيما بقي من المبيع وصادقه المدعى عليه الأول على طلب البطلان وبجلسة 1990/11/19 قضت المحكمة الابتدائية بإيطال عقد البيع الصادر من المدعى عليه وبإلزامه برد ما استلمه من الثمن وحددت جلسة أخرى لنظر باقي الطلبات .
ي،طعن المحكوم عليه على ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف، دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن عليه استقلالاً مادة ٢١٢ مرافعات
وحيث إن الدفع بعدم جواز الاستئناف في غير محله ذلك أن قانون المرافعات قد جاء بحكم حاسم بما نصت عليه المادة ٢١٢ منه وهو عدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى – أيا كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة مؤكدة بذلك ،،،
و حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفذ أولاهما كل سلطاتها في جميع ما هو معروض عليها من الطلبات ويلاحظ أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى فإن كانت مستقلة عن بعضها موضوعاً وسبباً وخصوماً فإن الحكم المنهي للخصومة في إحدها يقبل الطعن فيه على أساس الاستقلال ولو صدر قبل الفصل في الطلبات الأخرى .
(نقض ۱۹۸۷/۲/۱۸، طعن رقم 1137 لسنة 53 ق)
وإذا كان الثابت أن المدعى عليهما رفعا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المتضمن بيعهما له أطيان زراعية ولكون الأول منهما قاصراً وقت التعاقد فقد عدل طلباته إلى طلب الحكم بإبطال العقد فيما يتعلق بالقدر المبيع من المدعى عليه الأول مع إلزامه برد ما تسلمه من ثمن وبصحة ونفاذ البيع عن القدر المبيع من المدعى عليه الثاني وصادقه المدعى عليه الأول على البطلان،
ومن ثم يكون الطلبان في حقيقتهما دعويين مستقلتين تختلف كل منهما عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً إذ يعتبر العقد سبب دعوى إثبات التعاقد والمدعى عليه الثاني وسبب دعوى البطلان هو نص القانون والمدعى عليه قيها هو المدعى عليه الأول وموضوع الطلب الأول هو إثبات صحة التعاقد وموضوع الطلب الثاني هو بطلان العقد الصادر من المدعى عليه الأول،،،،
ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 19/11/1990بإبطال عقد البيع بالنسبة للمدعى عليه الأول وإلزامه برد ما قبضه ومن ثم يكون قد أنهى الخصومة في شأن الطلب الموجه إليه ويجوز له أن يطعن عليه على استقلال بطريق الاستئناف ولا يغير من ذلك أنه أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها ، وأنه فصل في دعوى مستقلة تختلف خصوماً وموضوعاً وسبباً عن الدعوى الأخرى التي لم يفصل فيها بعد.
جواز الاستئناف للأحكام الانتهائية
أقام المدعي الدعوى رقم 533 لسنة 96 مساكن الإسكندرية على المدعى عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة هدم المنشأة الآيلة للسقوط رقم 18 لسنة 1996 فيما تضمنه من إخلاء الصيدلية المؤجرة له لحين ترميم العقار الكائن به، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات بجلسة 97/3/19.
استأنف ملاك العقار هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٧ س 55 ق إسكندرية، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم
٣٢٦ لسنة 1996 مساكن إسكندرية التي أقاموها بطلب تعديل ذلك القرار من الترميم إلى الإزالة بجلسة 9٧/٤/٢ قضى برفضها وتأييد القرار ولم يستأنفوه وهذا الحكم مانع من نظر محكمة الاستئناف لدعوى المستأنف ضده بطلب إلغاء القرار فيما تضمنه من إخلاء العين المؤجرة وقضت لهم المحكمة بطلباتهم.
طعـن المستأنف ضده على هذا القضاء لمخالفتـه للقانون والخطأ في تطبيقة بمقولة أن موضـوع الـدعويين مختلف، كما أن الحكم في دعـوى الملاك تال للحكم المستأنف فلا حجية له أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن ما تمسك به المستأنف من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم ٣٢٦ لسنة 1996 مساكن الإسكندرية في غير محله ذلك أن أنه لما كان النص المادة ٢٢٢ مرافعات على أنه ” ويجوز ايضاً استئناف جميع الأحكام الصادره في حـدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي ،،،،
وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عنـد رفع الاستئناف ” قد تضمن حكمين متمايزين أولهمـا جـواز استئناف الأحكام الانتهائيـة الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي،،،،
والأمر الثاني والأهم أن محكمة الاستئناف لا تتقيد في النزاع المطروح عليهـا بحجيـة أحكام الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المخالف له لتنظر في الحكمين معاً، وتؤيد أيهما رأته حقا دون أن تنقيـد بالحكم الذي لم يستأنف إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف،،،،
فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقـوة القانون لا يسري فقط على حالة جـواز استئناف الأحكام النهائية الصادرة على خلاف حكم سابق، وإنمـا يـسري – أيضا – من باب أولى على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لاتحاد العلة، وهي منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سداً لأية ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام، فيهتز مفهوم العدالة، وتعصف بالثقة العامة في القضاء، وهي غاية جعلها المشرع في الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام.
وقد جاء نص المادة ٢٢٢ سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فجعـل ولاية محكمـة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعـل الطاعن يضر بطعنـه بـأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغماً عنه، ورغم إرادة المحكوم عليه، وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه ويجـوز – أيضاً – استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي؛ إذ كان الحكـم صـادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وهو ما يقطع بأن المشرع قد أراد في حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجـة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل في النزاع فأوقف حجيـة أي حكـم لمحـاكم الدرجة الأولى صدر لاحقاً على الحكم المستأنف، وجعـل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل في النزاع، غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة “… وفي هذه الحالة
ويعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون.. ” أراد بها أن تؤكد هذا المعنى، ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الأنتهائية، أو كون الحكم المخالف سابقاً ”
لهذا كان ذلك ، وكان المنع من إعادة طرح الشراع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحد تناقش فيه الطرفان ، ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم فى الدعوى اللاحقة إلا بقرار حق أنكره الحكم الاول أو إنكار حق أقره وكان الثابت من الأوراق أن موضوع دعوى ٣٢٦ لسنة 1996 المرفوعـة مـن المستأنف ضدهم طعنا على قرار لجنة هدم المنشأت فى شقة الخاص بإلزامهم بترميم العقار طالبين الازالة ،،،
بينما كان موضوع دعوى المستأنف إذ أقام قضاءه على أن الحكم فى الدعوى الاولى بتاريخ 2/4/1997 برفض دعوى المستأنف ضدهم و تأييد القرار المطعون فيه ما نعى من نظر دعوى المستأنف التى فصل فيها بتاريخ 19/3/1997 لان المستأنف ضدهم لم يستأنفوا الحكم لغير صالحهم بينما استأنف هؤلاء الحكم الصادر لصالح المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ماهى الأحكام التى لا يجوز استئنافها
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين شرطه أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضـده أقام على المستأنفة الدعوى بطلب الحكـم بـإخلاء العين المبينـة بالصحيفة، وقال بيانا لها إن المستأنفة تستأجر منه تلك العين نظير أجـرة شهرية مقدارها أحد عشر جنيها، وإذ لم تسدد الأجرة المستحقة عليها منذ أول يناير حتى أغسطس رغـم تكليفها بالوفاء بها فقد أقام الدعوى.
أجابت المستأنفة على الدعوى بأنها سددت أجـرة تلك المدة المستأنف ضده وركنت في إثبات ذلك إلى اليمين الحاسمة، حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن حلفها حكمت بالإخلاء، استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف الماثل، وتمسكت بحقها في توقى الإخـلاء بسداد الأجـرة المستحقة، وما تكبده المستأنف ضده من مصاريف ونفقات .
وحيث إن مما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن اليمين التي حلفها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة كانت تتعلق بوفائها بأجرة العين محل النزاع عن المدة سالفة الذكر، وإذ اعتبر الحكـم تلـك اليمين حاسمة في النزاع، ورتب على ذلك حكم الإخلاء الذي بنى عليها،،،،
حـال أن ثبوت عدم وفائها بأجرة المدة المشار إليها لا يحرمها من الحق الذي كفله لها القانون في أن تتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة التي تستحق عليها، وما تكبده المستأنف ضـده مـن مـصاريف ونفقات فعلية حتى تاريخ قفل باب المرافعة أمام المحكمة، فإن الحكـم يكـون معيباً بما يستوجب إلغاءه.
دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف، وقد بني حكم الإخلاء على يمين حاسمة، وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه، إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع، وحاسمة له، بحيث ينتهي بها حتماً موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء مـن النـزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف،،،،
فإن الاستئناف يكـون جـائزاً، غايـة مـا في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين، بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقـوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتيـة…..
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
‘ يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، ولو أمـام محكمة الاستئناف، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور، مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
(الطعن رقم ۲۳۲ س 60 ق. جلسة 1994/5/30 لسنة 45 ط. ص 934)
وكان الثابت بالأوراق أن اليمين التي حلفها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة كانت بالصيغة الآتية “أحلف بالله العظيم بأنني لم أتقاض أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار المملوك لي عن الفترة من أول يناير ١٩٨٢ حتى أول أغسطس سنة 1985” ،،،
وهي يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاء المستأنفة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها، إلا أنها لا تؤدي حتماً إلى القضاء بالإخلاء، إذ يظل للمستأنفة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه المتقدم أن تتوقى حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلى الوفاء بما استحق عليها منها، وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى،،،،
ولو أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المستأنف الذي قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيت المستأنفة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فاتها أمام محكمة الدرجة الأولى.