هتك العرض
جريمة هتك العرض بعد تبادل العبارات والعبرات تميل القلوب والشهوات وتعلو الضحكات وتضغط اليد لتفتح الكاميرات وبين خد وهات في الكلمات تنكشف العورات وترتكب جريمة هتك العرض للفتيات.
هتك العرض : هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنـي عليـه وعوراتـه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط أن يتـرك أثـرا بالمجني عليه، بمعنى أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد هذا الجزء من عوراته التي يحرص المشرع على صـونها وحجبهـا عـن الأنظار ولو لم يقترن ذلك الفعل المادي بفعل أخر مثل اللمس لما في كشف ذلك الجزء من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليهـا ومـن ناحيـة المساس بتلك العورات التي هي جزء داخل في خلقـة كـل إنـسان وكيانـه الفطري.
أركان هتك العرض :
الركن المادي: هو كل الأفعال المادية المخلة بالحياء العرضي للغيـر ويستطيل إلى جسده ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط أن يترك أثرا ومن بينها كشف العورة أو وضع الكاميرا على العورة مع مـداعبتها دون كشفها.
الركن المعنوي (القصد الجنائي). هو الصورة الأصلية الأساسية للـركن المعنوي في الجريمة ويعتبر شرطا أساسيا لتقوم عليها المسئولية الجنائية.
عناصر هتك العرض :
العلم: هو توافر اليقين لدي الجاني من أن سلوكه يؤدي إلى نتيجـة إجرامية يعاقب عليها القانون مع علمه بجميع العناصر القانونية للجريمـة وهو علم مفترض حيث إن الجهل بالقانون لا يعتد به ولا يعد عذرا مخففا للعقاب بإدعاء الجهل بالقانون.
الإرادة: هي اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الأثر القانوني أو النتيجـة القانونية المترتبة على الفعل المادي المكون للجريمة ولا يعتد بالباعث على هذا الفعل وتلك النتيجة.
هتك العرض وفقا للشريعة الإسلامية :
اعتبر الشارع الإسلامي أن جريمة هتك العرض من جرائم المقرر لها عقوبات تعزيرية وهي الجلد أو الحبس أو النفـي أو التغـريم وحيـث أن الشريعة الإسلامية لا تأبى أن تأخذ بكل تجديـد فـي مجـال العقوبـات التعزيرية بما يتناسب المستحدثات العصرية والتي يصدر قرار بتلـك العقوبات من ولي الأمر بما يتفق والشريعة الإسلامية الغراء وبذلك تتفـق الشريعة الإسلامية مع القانون الوضعي في عقوبة الحبس المقرر لجريمـة هتك العرض.
عقوبة جريمة هتك العرض في القانوني الوضعي :
اعتبر القانون الوضعي جريمة هتك العرض من الجرائم المقرر لهـا عقوبة الجناية وقرر لها في بعض القوانين كالقانون المصري عقوبة ما بين ثلاث إلى سبع سنوات وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري بل شدد من تلك العقوبة وبشروط من بينها كون المتهم من أصول المجنـي
عليهـا أو المتولين تربيته أو كون المجني عليها اقل من 16 سنه في حالة استخدام القوة وذلك بجعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومن بين تلك الظـروف المشددة للعقاب في حالة هتك العرض دون استخدام القوة كـون المجنـي عليه أقل من 18 سنة أو أقل من سبعة سنوات حيث أن الطفل أقل من سبع سنوات في مرحلة تنعدم في الإرادة ولا يعتد بالرضا فيها لعدم تمييز الطفل بين المباح والممنوع وما يفيد وما يضر ومن ثم يعد وقوع الفعل المكـون للجريمة على طفل اقل من سن التمييز وهو سبع سنوات من الظروف المشددة للعقاب.
الظرف المشدد :
هو كافة الظرف المحددة وفقا للقانون والمتصلة بالجريمة ومحيطة بها أو متصلة بالجاني أو بالمجني عليه يترتب عليها الارتفاع بمقدار العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر لها قانونا مثل الاعتداء على قاصر أو القتل العمد عن طريق السم أو عن طريق الحرق أو التمثيل بالجثة أو الارتباط بـين الجريمة وجريمة أخرى مثل القتل المقترن بالسرقة أو قتل أكثر من شخص فجميعها ظروف مشدده للعقاب.
العود باعتباره ظرف مشدد للعقاب :
العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى قد حكم فيهـا نهائياً وهو قيام الشخص بارتكاب جريمة ويعاقب عليها ثـم يعـود إلـى ارتكاب ذات الجريمة بعد قضاء مدة العقوبة المقررة للجريمة الأولى.
الظروف المخففة للعقاب أو المعفية من العقاب.
لبحث هذا الموضوع سنتطرق إلى أمور عديدة ولكننا سنقتـصـر هنـا على تعريفها فقط وهي الظروف المحيطة بالجريمة مرتبطة بها ويترتـب عليها الانخفاض بالعقوبة إلى الحد الأدني لها أو الإعفاء منها مثل حـالات الدفاع الشرعي أو حالات المشروعية المقررة للفعـل أو نقـص الأهليـة وفقدان الأهلية القانونية للعقاب مثل الجنون وغيرها من الظروف المقررة قانونا لذلك.
جريمة هتك العرض من خلال الشاشات
هي جريمة تمثل اعتداء معنويا وحسيا يمس شرف واعتبار و الكرامة الأدمية للمجني عليها بالتطاول إلى عوراتها ومواضع عفتها وتعريضها الإطلاع والفحص وهي ذات المقومات التي حرصت جميـع التشريعات على صونها ووضعت لها سياج من التشريعات القوية لحمايتها.
وبذلك يتوافر الإكراه في تلك الجريمة رغم بعد المسافات ورغم علم التواجد في ذات المكان وذلك من خلال أن يكون الفعل المكون للجريمة قد تم دون رضاء المجني عليها وضد تلك الإرادة سواء أكان هـذا الإكـراه باستخدام القوة أو التهديد أو باستعمال أي وسيلة أخرى يكون مـن شـانـها التأثير على المجني عليها يهدم مقاومتها أو يقضي على إرادتها بإعـدامها أو انتهاز فرصة فقد الشعور لدي المجني عليها وارتكاب ذلـك الفعـل،،
ووسائل الإكراه متعددة ومن بينها وسائل الخداع والتي يستخدمها عـادة الجناة من خلال الشبكة العنكبوتية مثل الانخداع في المظهر أو الأفعال أو الوعود والكلام المعسول فإن انسياق المجني عليها للفعل المكون للجريمـة بحيث أنه لم يكن ليرضى لولا تلك الأفعال فإنه لا يكون رضـا كـاملا أو اختيارا حرا بل هو إكراه تتحقق به القوة الواجبة والمفترضة قانونـا فـي العقاب المقرر للجريمة ،،،
حيث إن الرضا في تلك الجريمـة هـو ارتكاب المجني عليها للفعل وهي بكامل الإرادة الحرة مالكة الشعور والاختيـار ودون مقاومة أو استنكار فإنه لا يصلح أن يكون إكراه بل هو رضا بجميع مظاهره كامل المعالم وبذلك يمكن ارتكاب جريمة هتك العرض من خلال العالم الافتراضي والشبكة العنكبوتية.