جريمة الهروب من الجيش
الاساس القانوني لجريمة الهروب من الجيش، أركان الهروب من الجيش، عقوبة الهروب من الجيش ، المحكمة العسكرية المختصة بنظر جريمة الهروب من الجيش، أدلة ثبوتها ونفيها، حق المتهم في الاستعانة بمحامي، الإجراءات العملية للمحاكمة فى جريمة الهروب من الجيش، دفوع البراءة فى جريمة الهروب من الجيش ، التصديق على الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة فى جريمة الهروب من الجيش، التماس إعادة النظر نماذج قضائية لأسباب الحكم بالبراءة، جريمة الهروب من الجيش كجريمة مخلة بالشرف
فجريمة الهروب من الجيش تنص المادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966: كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
تعريف الهروب من الجيش
الهروب من الجيش هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون فيه مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها، بقصد التخلص من الخدمة العسكرية، سواء كانت نيته التخلص من الخدمة العسكرية مؤبدا أو مؤقتا، و وبتعبير المذكرة الإيضاحية للقانون أو بقصد التخلص من مهمة خاصة.
· وإذا كان الفارق بين عقوبة الإعدام وعقوبة الحبس هاما، فإن البحث عن الفارق بين جريمتي الهروب والغياب يحتل ذات المرتبة من الأهمية
الفرق بين الهروب من الجيش والغياب عن الجيش
أساس هذه المشكلة أن الركن المادي لجريمةالهروب من الجيش يتماثل مع الركن المادي لجريمة الغياب، فهو في كلا الجريمتين خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون في مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها.
والمشكلة أن الحد الأقصى لجريمة الهروب عقوبة الإعدام، في حين أن الحد الأقصى لعقوبة جريمة الغياب الحبس والفرق لا يستهان به
نص جريمة الهروب من الجيش
تنص المادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966:كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
نص جريمة الغياب
تنص المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
لا يفوتك: جريمة الغياب من الجيش
متى يعد الشخص مرتكبا لجريمة الهروب من الجيش وأقصى عقوبتها الإعدام ؟ومتى يعد الشخص مرتكبا لجريمة الغياب عن الجيش وأقصى عقوبتها الحبس ؟
وهنا يوجد 3 أراء
الرأي الأول:-
يرى أن الفارق بين واقعتي الغياب و الهروب من الجيش، هو فارق زمني قوامه طول أو قصر الفترة الزمنية التي ابتعد أو غاب فيها الشخص عن وحدته العسكرية، فإذا طالت مدة الغياب عدت الواقعة هروبا من الخدمة العسكرية وإذا كثرت عد الأمر غياب عن الوحدة العسكرية فالمعيار زمني. ونرى عدم صحة هذا الرأي لأنه يتعارض مع صريح نصوص المواد 154، 156 من قانون القضاء العسكري فكل النصيين لم يحدد مدة زمنية لواقعة الغياب أو لهروب، صحيح أن طول مدة التغيب الإرادي قد تدلل على قصد الهروب أو الغياب، لكنها ليست هي المعيار الوحيد.
الرأي الثاني:-
ويرى القائلين به أن الفارق القائم بين الجريمتين الغياب، و الهروب من الجيش هو الفارق في لحظة بدء الجريمة، فجريمة الغياب ووفق الدلالة اللفظية للنص تدل على أن بدء حصول الجريمة هو التغيب دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة بما يعني أن الشخص كان في حالة إجازة قانونية بتصريح من وحدته إلا أنه لم يعد بانتهاء المدة المحددة له بتصريح الغياب، أما الغروب فيعني أن المتهم فر من الخدمة العسكرية مطلقا فلا تبدأ جريمة الهروب تصريح بل بفرار دون تصريح.
ونرى أيضا عدم صحة هذا الرأي لأن الركن المادي لجريمتي الغياب والهروب يتطابق، ففي كلاهما يتغيب المتهم إراديا دون أن يرخص له بذلك قانونا.
الرأي الثالث:-
ويرى القائلين به أن الأمر الصادر في إحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية هو ما يحدد الاتهام المسند إليه، فإذا تمت إحالته طبقا للمادة 154 من قانون القضاء العسكري فإن الواضحين حينئذ أن النيابة العسكرية تتهم بالهروب، وإذا تمت الإحالة طبقا للمادة 156 من قانون القضاء العسكري فإن النيابة العسكرية تكون قد اتهمته بالغياب، وعلى ذلك فإن أمر الإحالة إلى المحاكمة طبقا لمادة اتهام محددة هو ما يحدد التهمة الموجبة إليه هروب من الخدمة، غياب عن الخدمة.
ونرى أن هذا الرأي كسابقيه فاقد للصحة والصواب، فليس المطلوب تحديد الجهة التي تتولى التكييف القانوني للواقعة أو للجريمة، وإنما المعيار الذي تحدد به هذه الجهة وغيرها وصف الجريمة غياب أم هروب.
الرأي الأخير هو يوافق رأينا الخاص
يرى أنصار هذا الرأي -وهو رأينا الخاص- إن معيار التفرقة بين واقعتي الغياب والهروب الهروب من الجيش تمكن في القصد الجنائي الخاص، فإذا قصد المتهم ابتداء عدم العودة مطلقا إلى صفوف الخدمة في القوات المسلحة كانت الواقعة الهروب من الجيش ، أما إذا في هذا القصد لدى الشخص كانت الواقعة غياب.
ويستطرد أنصار هذا الرأي بالقول أن التحقيق الذي تجريه وحدة الشخص أو النيابة العسكرية كفيل بإظهار هذا القصد الخاص ويجب على قضاء الموضوع أن يتعرض استقلالا لتوافر هذا القصد الجنائي الخاص وإلا تساير المحكمة سلطة الاتهام في مقولة توافر هذا القصد إلا أن تتأكد وتتيقن ثبوته وتسرد ذلك بحكمها.
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن ثمة قرائن لابد أن تساند الاتهام بجريمة الهروب من الجيش وتدعم وجود هذا القصد الجنائي الخاص من عدمه، من غير تدخل في دور محكمة الموضوع في التسببت من حصول الجريمة بكل أركانها ومنها هل بدأت واقعة الهروب من الجيش تصريح غياب عن الوحدة العسكرية أنتهت مدته ثم تخلف الشخص عن العودة إلى وحدته العسكرية ؟
هل غادر الشخص وطنه إلى دولة أجنبية واستقر فيها فترة زمنية طويلة وهل حصل على جنسيتها ؟
ويدعم هذا الرأي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون القضاء العسكري: إن معيار التفريق بين الغياب و الهروب من الجيش يرجع إلى مناقشة قصد الفاعل وظروف تغيبه على ضوء من الوقائع الموضوعية، فإذا تبين إن تغيب العسكري كان بقصد عدم الرجوع إلى الخدمة أو بقصد التخلص منها، أو من تأدية خدمة مهمة مثل خدمة الميدان، أو الاستعداد للسفر أو الرحيل خارج الجمهورية لأداء خدمة مكلف بها كان ما ارتكبه هروبا من الخدمة في القوات المسلحة، أما إذا ثبت غير ذلك كان ما ارتكبه فيها غيابا، وكل ذلك مرهون باقتناع القائد أو المحكمة على ضوء الظروف التي ارتكب فيها الفعل والقرائن المحيطة به.
أهم القيود والأوصاف لجريمة الهروب من الجيش “الهروب من الجيش كجنحة- الهروب من الجيش كجناية”
جريمة الهروب من الجيش جنحة بالمادة 154 فقرة 2 من قانون القضاء العسكري، وإذا اقترنت بظرف خدمة الميدان تغير الوصف القانوني لها بالتشديد فتصير جناية بالمادة 154 فقرة 1 من قانون الأحكام العسكرية. وقد حددت المادة 8 من قانون القضاء العسكري متى يكون الشخص في خدمة الميدان بنصها على الآتي:-
علي انه يعد الشخص إنه في خدمة الميدان إحدى الحالات الآتية:-
1. عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقة بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
2. عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
3. بتأكد عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود جمهورية مصر العربية.
4. في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصام والعصابات المسلحة كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها.
لماذا لا تقتضي الدعوة الجنائية الناشئة من جريمة الهروب من الجيش بالتقادم ؟
لا تقتضي الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الهروب من الجيش بمضي المدة وفقا لصريح نص المادة 65 من قانون القضاء العسكري والتي يجري نصها لا تنقضي الدعوى العسكرية في الجرائم الهروب والفتنة.
استثناء المشرع جريمة الهروب من الجيش والفتنة من الخضوع لقواعد تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة مرجعيته تقدير المشرع لخطورة هاتين الجريمتين على أمن وسلامة القوات المسلحة والمهام زاد الصبغة الخاصة الموكلة إليها، وما تحتويه هذه الجرائم من خسة وضعف وجبن.
سقوط العقوبة في جريمة الهروب من الجيش
استبعد المشرع الدعوى الجنائية جريمة الهروب من الجيش من الخضوع لقواعد التقادم، فلا يمتد ذلك إلى سقوط العقوبة لعدم النص عليه صراحة، لأن استبعاد الدعوى الجنائية لجريمة الهروب من الجيش من انقضاء نص استثنائي خارج على القواعد العامة في انقضاء الدعوة بمضي المدة، والاستثناء مقيد لا يقاس عليه، وعلى ذلك تطبق القواعد العامة في سقوط العقوبة المحكوم بها.