جريمة استغلال النفوذ
نصت المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات على أن :
” كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول
أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمـال أو أوامـر أو أحكـام أو قرارات أو نياشين أو التزام
أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( ١٠٤ ) مـن هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس
وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيـه ولا تزيـد علـى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى .
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها “.
*ويطلق القضاء أحياناً على هذه الجريمة تسمية “الاتجار بالنفوذ ” ، ومن هنا يـأتي تشابهها مع جريمة رشوة
الموظف العام التي هي اتجار بالوظيفة العامة .
أولاً : أركان جريمة استعمال النفوذ :
١ ـ صفة الجاني في جريمة استعمال النفوذ :-
لم يشترط المشرع في مرتكب جناية استعمال النفوذ أن يكون موظفاً عاماً ، وإنما يمكـن أن يكون موظفاً
أو غير موظف ، كما يمكن أن يكون فرداً عادياً من آحـاد النـاس , ولكـن المشرع اعتبر توافر صفة الموظف العام
في مستعملي النفوذ ظرفاً مشدداً للعقوبة على نحـو مـا سيأتي بيانه في موضعه
٢ ـ السلوك المادي في جريمة استعمال النفوذ :-
*يتحقق السلوك المادي في جريمة استعمال النفوذ بمجرد طلب الجاني أو أخذه أو قبولـه وعداً أو عطية لنفسه
أو لغيره وذلك لاستعماله نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً لدى أية سلطة عامة من أجل الحصول على منفعة أيا ما كانت .
ويتضح من ذلك أن السلوك المادي في جريمة استعمال النفوذ هو سلوك مركب مـن عنصرين أولهما هو الطلب
أو الأخذ أو القبول ، وثانيهما هو التذرع بنفوذ حقيقي أو مزعوم .
ومعنى ذلك أن الجاني في هذه الجريمة قد يكون ذا نفوذ حقيقي لدى إحدى السلطات ـ وقـد يكون غير ذي نفوذ ولكنه
يزعم ذلك مما يثير بحث توافر أركان جريمة النصب إلي جانب بحـث توافر أركان جريمة استعمال النفوذ.
ويجب أخيراً أن يكون ذلك كله بغرض الحصول على ميزة مادية أو معنوية من أي نوع كانت .
*كما يلاحظ من صياغة النص أن تجريم هذا السلوك قائم متى كان اسـتعمال النفـوذ للحصول على تلك الميزة
أو كان لمحاولة الحصول عليها ، ويعني ذلك توسعاً في تجـريم سـلوك الجاني في هذه الجريمة.
* الركن المعنوي في جريمة استعمال النفوذ ـ
القصد الجنائي :
هذه الجريمة عمدية يلزم لها القصد الجنائي ، وهو يتمثل في عنصري العلـم بـالواقع ، واتجاه إرادة
الجاني إلي تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانوناً.