تنص المادة 208 من قانون العمل على أنه تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
أ-الوطأة الحرارية والبرودة.
ب-الضوضاء والاهتزازات.
ج-الإضاءة.
د-الإشعاعات الضارة والخطرة.
ه-تغيرات الضغط الجوى.
و-الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
ز-مخاطر الانفجار.
كما تنص المادة 209 تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
أ-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
ب-كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
كما نصت المادة 210 على أنه تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها على الأخص:
أ-التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
ب-مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما يترتب من حقوق للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئي مستديم لا تصل نسبة إلى 35%.

وتنص المادة 53 في باب تأمين إصابات العمل، على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ووفقا للمادة 54، يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة، ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون، وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (43%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *