نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة الطى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.
فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.
أتعاب الخبير
ونصت المادة 158 على أنه يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.
كما نصت المادة 159 على أنه للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه.
بينما نصت المادة 160 على أنه لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
ونصت المادة 161 على أنه يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام، على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.
كما نصت المادة 162 على أنه إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.