تغيير الملة وأثره في تحديد الشريعة واجبة التطبيق

شرط تطبيق الشريعة الخاصة اتحاد الطرفين طائفة وملة وقت رفع الدعوى فاذا اختلفا في ذلك تطبق احكام الشريعة الاسلامية، ولا تثور المشكلة إذا نشأ النزاع بين مختلفي الطائفة والملة منذ قيام العلاقة بينهما وبقائهما على هذا الاختلاف حتى الفصل في النزاع إذ لا جدال في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في هذه الحالة.

ولكن المشكلة تثور في حالة ما إذا قام أحد الطرفين بـ تغيير الملة في الحالتين السابقتين حيث في الحالة الأولى بعد ان كانا متحدي الطائفة والملة عند بده ونشوء العلاقة بينهما ثم قام أحدهما بـ تغيير الملة فصارا مختلفين فيها.

وفي الفرض الثاني ان الطرفين كانا مختلفين في الطائفة والملة عند نشوء العلاقة بينهما ثم قام أحدهما بـ تغيير الملة او الطائفه الى ملة وطائفة الطرف الآخر فأصبح متحدين في الطائفة والملة

تقرر أن المشكلة تثور في هذين الفرضين نظراً لما يترتب على هذا التغير من بيان القانون واجب التطبيق وأثر ذلك على تطبيق احكام الشريعة استبعادها، وما هو الوقت الذي يعتد به في تغير الملة حتى ينتج أثره المشار اليه آنفاً هل يكون بتاريخ ووقت نشوء العلاقة بين الطرفين، ام بوقت رفع الدعوى، ام بوقت نشوء النزاع، ام يظل الحق في تغير الملة والاعتداد به قائما حتى بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم فيها، ام يظل هذا أحدهما الحق قائماً حتى قفل باب المرافعة في الدعوى.؟

هذا التساؤل والاجابة عنه تقترب من الحل الذي قننه القانون المصري لمجابهة مشكلة تغيير الشخص جنسيته حيث نصت المادة ١٣ من القانون المدني انه (يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج).

اما بالنسبة للطلاق (فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي الها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى).

وتنص المادة ۱۷ أنه بالنسبة للميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت فانه يسرى عليها قانون المورث او الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته فهل يسرى ذات التحديد بشأن تحديد القانون واجب التطبيق هنا في حالة تغيير الملة لأحد الزوجين  او طائفته كما في الفرضين السابقين ام ان الحال يفترق نظراً لان الحالة الأولى تعالج في نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص، وهو يختلف عن نطاق القانون الداخلي كما في الفرضين السابقين.

أثر تغيير الملة أو الطائفة 

لقد اختلف الفقه والقضاء أثناء قيام المجالس الملية حول أثر تغير الملة أو الطائفة على الشريعة واجبة التطبيق الى اقوال ثلاثة هي:

الرأي الاول : يرى عدم الاعتداد بـ تغيير الملة إذا تم بعد عقد الزواج حفاظاً على الحقوق المكتسبة من العقد.

الرأي الثاني: يرى الاعتداد بكل فى الطائفة أوتغير الملة استناداً الى حرية العقيدة المكفولة دستورياً.

الرأي الثالث : التفرقة بين إذا كان تغيير الملة بقصد التحايل والتهرب من الشريعة الخاصة فلا يعتد به معاملة له بنقيض مقصودة، اما إذا كان عن قناعة بالشريعة الجديدة فانه يعتد بـ تغيير الملة .

وانقسمت المحاكم الى هذه الآراء الثلاثة ثم استقر قضاء النقض على الاعتداد بـ تغيير الملة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة وسنعرض لحكم تغيير الملة في ظل القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ثم بعد صدور القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.

الاثار المترتبة على عدم الاعتداد بـ تغيير الملة

إذا كان القانون لا يعتد بـ تغيير الملة أو الطائفة الذي يحدث اثناء سير الدعوى مفترضاً فيه نية التحايل ولم يرتب عليه اثراً في هذه الدعوى، فانه يعتد به في الدعاوى اللاحقة، ويرتب هذا تغيير الملة كافة آثاره بالنسبة للمستقبل لانتفاء شبهة التحايل التي اقامها القانون في المادة السابقة المذكورة إذ يكون هذا تغيير الملة قد تم قبل رفع الدعوى ولم يكن بنية التحايل.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مفهوم المخالفة للنص المذكور يقتضي ان تغيير الملة قبل رفع الدعوى ينتج أثره سواء اقتضى تطبيق احكام الشريعة العامة، أو تطبيق شريعة اخرى خاصة وذلك يحدث في حالة ما إذا كان طرفي الدعوى كانا مختلفين عند العقد ثم قام أحدهما تغير الملة الى الآخر قبل رفع الدعوى ترتب على ذلك توافر شرط الاتحاد في الطائفة والملة ومن ثم يقتضي ذلك تطبيق احكام الشريعة الخاصة بطرفي الدعوى.

تغيير الملة إلى الإسلام أثناء سير الدعوى

كان المشرع لم يرتب أثراً على تغيير الملة الا إذا كان قبل رفع الدعوى فإن تغيير الملة ينتج أثره ولو كان اثناء سير الدعوى إذا كان تغيير الملة الى الاسلام.

وقد انتقد البعض هذه المغايرة في النص التي رتب القانون عليها اثراً في حالة تغيير الملة اثناء سير الدعوى إذا كان تغير الملة الى الاسلام، بينما لم يرتب هذا الأثر عند تغيير الملة اثناء سير الدعوى إذا كان تغيير الملة الى ديانة

اخرى غير الاسلام، وانه افترض في الأولى ان تغيير الملة تم عن عقيدة وقناعة وفى الحالة الثانية افترض أن تغيير الملة بنية الغش والتحايل والتخلص من احكام الشريعة الخاصة، وانه لو اعتد القانون بـ تغيير الملة في الحالة الثانية فان ذلك يترتب عليه في الغالب اختلاف الطرفين في الملا أو الطائفة أو الديانة ومن ثم تطبق ايضاً احكام الشريعة الاسلامية وهي الشريعة العامة الرسمية في البلاد.

وقيل بان علة التفرقة بين اعتناق الاسلام واعتناق ملة أخرى هو ما نص عليه الدستور من ان دين الدولة هو الاسلام فوجب الاعتداد باعتناق الاسلام في اي وقت غير انه يلاحظ ان الدستور يكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين، وقيل ايضاً تبريراً لهذه التفرقة مقتضيات النظام العام والتي تقضى بان المسلم لا يخضع لغير الشريعة الاسلامية في مسائل احواله الشخصية،

وهى حجة اقرب الى ارادة الشعب التي تستمد منها مبادئ التشريع، ويضاف اليها ان الشريعة الاسلامية هي الشريعة العامة في مصر فوجب تطبيقها كلما كانت هناك مظنة لهذا التطبيق، وتتوافر هذه المظنة كلما كان احد اطراف النزاع مسلماً ، اما تطبيق الشرائع الأخرى فإنما هو استثناء لا يعمل به الا حيث تتوافر شروطه على وجه الجزم واليقين

ويرى الفقه ان النظام العام في مصر يفرض العمل بهذا الراي الاخذ به في ظل القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ رغم خلوه من نص على ذلك، فلا يعقل تطبيق شريعة طائفية على مسلم في مصر.

لذلك لو ارتدت مسلمة وقامت بـ تغيير الملة وتزوجت بغير مسلم واعتنقت ملته وطائفته بما يجعلها تتحد معه فيهما فلا تطبق احكام الشريعة الخاصة بل تطبق الشريعة الاسلامية على الدعوى التي ترفع ببطلان هذا العقد

وفي ذلك قضى بأن تغيير الملة بالردة -. وهي الرجوع عن دين الإسلام – سبب من أسباب الفرقة، ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج وأنها ” لو اعترضت على الزواج رفعته وإذا قارنته تمنعه من الوجود.، وفقه الحنفية على أن المرأة إذا قامت ب تغير الملة و ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم إرادات انفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة وبغير على توقف على قضاء القاضي ،،،

وإذ كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية وزواجها بعد ردتها من الطاعن الأول وأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج، فإنها بذلك تكون من اختصاص المحاكم الابتدائية ولا تعتبر من منازعات الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية التي تختص بها المحاكم الجزئية… والحق والدعوى به في مسائل الأحوال الشخصية …

تحكمه نصوص اللائحة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وما وردت بشأنه قواعد خاصة في قوانينها ، والشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة… تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة … وإذ كان ذلك،

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق أحكام الردة على زواج الطاعنة الثانية بعد ردتها وقضى ببطلانه وأمر بالتفريق بينها وبين الطاعن الأول محافظة على حقوق الله وصيانة لها من العبث وهي أمور لا تتصل ” بحرية العقيدة ” ولكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

(الطعن ٢٠ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٦٦ مكتب فني ۱۷ ج ۲ ص ۷۸۲)

الاجراءات الواجب اتباعها عند تغيير الملة أو الطائفة 

الاعتقاد الديني مسألة نفسانية خارجه عن بحث القضاء ما دام انها قد استوفت مظاهرها الشكلية ولا محل للبحث في الباعث على تغيير الملة وللشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته وهو في هذا مطلق الارادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له اهلية الاداء والاعتناق الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأي جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط ومن وقت تغيير الملة لا يعتبر خاضعاً الا لأحكام الدين او المذهب الجديد.

و تغيير الملة أو الطائفة وان كان أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.

كما ينبغي للاعتداد بـ تغيير الملة والانضمام أن يكون الى طائفة لها كيان فانون معترف به رسمياً في الدولة.

و تغيير الملة والدخول في طائفة مسيحية جديدة يتطلب اتباع اجراءات وطقوس معينه وتحكمه قواعد وإجراءات تتمثل في أن يقدم الشخص الذي يرغب في تغيير الملة أو طائفته طلباً الى الكنيسة التي يرغب في الانضمام اليها.

ويكون للرئيس الديني لهذه الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها أن يتحقق من الشخص الذي يرغب في الانضمام الى الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها والهدف من ذلك التحقق من جدية الطلب، وانه صادر من ارادة حرة ونية سليمة، وله في سبيل ذلك ان يبحث عن الدوافع والبواعث عن التغيير.

أهم تطبيقات النقض بشأن تغيير الملة أو الطائفة 

لقد قضى بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطا ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٩٥، وأن تصدر الأحكام طبقا لشريعتهم في نطاق النظام العام وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى، وكان للشخص تغيير الملة دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة

تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الداء وتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة، واستخلاص تغيير الملة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق… وأن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ،،،

وتطبيق الشريعة الإسلامية في المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة وأن العبرة في اتحاد الطائفة والملة واختلافهما هي بوقت الدعوى فلا يترتب على تغير الملة أو الطائفة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد في ثبوت تغيير الملة للطاعن لطائفته وانضمامه لطائفة الروم الأرثوذكس وانتهى في قضائه ،،،

إلى أن الطاعن قد قصد من تغيير الملة التحايل على أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلام التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم،

وحيث كان الثابت بالأوراق أن الطاعن غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فاختلفت طائفة الزوجين منذ تاريخ دخوله إلى الطائفة الجدية ومن ثم يتعين إعمال أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة، وإذ أوقع الطاعن يمين الطلاق على مطلقته بالصيغة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ …/../…. ومن ثم يعتد بهذا الطلاق لثبوت شروط صحته ويتعين الحكم بإثباته.

(الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧١ ق جلسة ٢٨/١/٢٠٠٣مكتب فني ٥٤ ص ٢٨٥)

كما قضى بأن تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانون معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته

ويتعين إثبات تغيير الملة أو الطائفة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقيا على طائفته أو ملته القديمة ذلك لأن التغيير الذى يخرج الشخص من طائفته أو ملته هو الذى يقدم الدليل على استيفائه كل مظاهره الخارجية بما مؤداه أنه لا يعتد ب تغير الملة أو الطائفة إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغيير.

لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلا على تغير الملة للمطعون ضدها لطائفتها بانتمائها إلى طائفة السريان الأرثوذكس

وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند اختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذا التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ،،،

ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتالي تكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقا لها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولا في قضاءه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أنهما مختلفي الطائفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٦٨ ق تاريخ الجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢)