حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، ونص على أن تختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقيام بالآتى:
– حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
– تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.
– يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:
1 – أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).
2 – أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3 – أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4 – ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5 – ممثل عن هيئة التمريض.
ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي، عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.