حدد قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023، عقوبة من يمتنع عن سداد الضريبة الترفيهية، حيث نص القانون على أن العقوبة تتمثل فى غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه، وذلك لمن لم يقم بالإخطار الضريبى في الموعد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها العاملون المختصون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو وزع تذاكر غير مختومة.

ولم تقتصر العقوبة على ذلك فقط، ولكن، فى جميع الأحوال يلتزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة، أو الباقي منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملتزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى 10 أيام .
وكما حدد القانون عقوبة الممتنعين عن سداد الضريبة الترفيهية، حدد أيضًا المعفيين من سدادها وشروط التمتع بالإعفاء، وقد اشتملت حالات الإعفاء من سداد الضريبة الترفيهية، والتي تُحصل كمقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة وأماكن الملاهي والعروض والحفلات، وتعرف أيضًا باسم “الضريبة على الملاهى”، 4 حالات، هي.. كالتالى:

 

1- عروض الأشرطة السينمائية والتي يتم عرضها في قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد، وتتمثل شروط الإعفاء بهذه الحالة، فى..
التالى :
– أن تكون العروض أشرطة سينما أو فيديو.
– أن يتم عرضها في قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة.
– ألا يزيد أجر الدخول عن جنيه واحد.
– يجب أن تجتمع تلك الشروط معا حتى يتقرر الإعفاء.
2- العروض الفنية التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، بشرط يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
3- العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء، ولكن بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما هي تلك العروض والحفلات والمهرجانات، وتتمثل شروط الإعفاء بهذه الحالة، في.. التالى:

 

– أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :”الأشخاص الاعتبارية العامة، الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقا لقوانين خاصة وذلك فى حدود حفلة واحدة في اليوم”.
– أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.
– أن تخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالي إيراد الحفل لتحقيق الأغراض المشار إليها في الشرط السابق.
– أن تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأي الوزير المختص إلى وزير المالية مرفق بها المستندات الدالة على توافر الشرطين رقمي 1،2 قبل إقامة الحفل بإسبوعين على الأقل.
– يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

4- الحفلات التى تقدمها الهيئات العامة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر الدخول عن جنيه مصرى واحد، وتتمثل شروط الإعفاء بهذه الحالة، في.. التالى:

 

– أن تقيم الحفل إحدى الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب.
– ألا يزيد أجر دخولها على جنية واحد فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *