حدد قانون العقوبات فى الباب الثاني مكررا، العقوبات التى تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات.

ونصت المادة ( 102 ) على: ( أ ) – عاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة ١٠٢ (ب) – يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

مادة ١٠٢ (جـ) – يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. (
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

مادة ١٠٢ (د) – يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مادة ١٠٢ (هـ) – استثناء من أحكام المادة ١٧ لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

– يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة ١٠٢.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *