حدد قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش “60 سنة”.
 وينص القانون على الضوابط التالية:
-1 يجوز في حالات الضرورة القانونية من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير العدل والسكان أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير العدل بالإشراف على جامعة الأزهر، مد خدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليه في البند رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين.
 2- مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من يقرر مد خدمته وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
-3 توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم درجة من بلوغهم سن الشيخوخة.
جدير بالذكر، أن القانون يوجب على الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، بالتعاون مع أعضاء المهن الطبية. وينص القانون على أن تنتهي الخدمة العسكرية حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة الجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *