
حدد قانون الخدمة المدنية المدة التي يتم فيها البت في تظلم الموظف بعد فصله من العمل.
ونصت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران متتاليان سنويا بمرتبة “ضعيف”، على لجنة الموارد البشرية؛ لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
