انتحال الشخصية هو أحد أشكال الاحتيال التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يقوم مرتكبوها بانتحال الشخصية بغرض الاحتيال والخداع والسرقة، وقد حدد قانون العقوبات في خمس مواد عقوبة هذه الجريمة وهي كالتالي:

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أن من تولى وظيفة عامة ملكية أو عسكرية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها أو قام بعمل تقتضيه وظيفة من هذه الوظائف يعاقب بالسجن.

وتنص المادة 156 على أن من لبس علانية زياً رسمياً دون أن تكون له المرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لوظيفة أو منصب دون حق، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة.

وتنص المادة 157 على أن من تقلد علانية وساماً لم يمنح له أو أطلق على نفسه بغير حق لقباً شرفياً أو رتبة أو منصباً أو صفة نيابية عامة يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وتنص المادة 158 على عقوبة غرامة لا تجاوز مائتي جنيه لكل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن من رئيس الجمهورية وساماً أجنبياً أو سمى نفسه بلقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية.

وتنص المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملاً أو ملخصاً له في الصحف التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه……

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *