ويحدد قانون تنظيم الاتصالات الإجراءات والضوابط المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يتعلق بمشاريع الاتصالات. وفي هذا الصدد ينص القانون على ما يلي:

1- يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص، وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بتحديد صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات وتحديد صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات. ومصادرة العقارات اللازمة لهم.

2- لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو أي ذي مصلحة فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على تركيب التمديدات والتوصيلات اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات لشاغلي العقار. وينطبق ذلك على جميع الأعمال اللازمة لصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات، مع مراعاة الالتزام بقواعد البناء والصحة والسلامة البيئية.

3 – يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب حق الانتفاع بالعقار مقابل بدل عادل مدرج في الاتفاق إنشاء مرافق أو تركيب توصيلات مرخصة إلى إحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو خدمات البث المسموع والمرئي داخل العقار أو فوقه أو تحته بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بسلامة العقار أو العقارات المجاورة له أو الملاصقة له أو بصحة شاغليه.

4 – يوقف تنفيذ الأعمال المذكورة في حالة إقامة دعوى بهذا الشأن حتى صدور حكم قضائي نهائي.

5 – يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات مع مراعاة تنفيذ هذه الأعمال بما لا يعرض سلامة العقار أو العقارات المجاورة أو الملاصقة له أو شاغليها أو الغير للخطر….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *