تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
المادة (126) تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب المتهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر.
وإذا مات المجني يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
المادة 126 من قانون العقوبات هي خاصة بجريمة قيام الموظف أو المستخدم عمومي ب تعذيب المنهم لحمل هذا المتهم على الاعتراف، وهي جريمة من الجرائم الهامة نظراً لما لها من تأثير على المجني عليه في بدنه، وعلى ما يدلي به من اعتراف قد يؤدي إلى صدور حكم بالإدانة ضده، ولهذا فقد شدد المشرع العقوبة المقررة لها حتى في صورتها العادية المبينة في الفقرة الأولى منها.
أركان الجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف :
تقوم جريمة تعذيب المتهم بتوافر ثلاثة أركان هي:
1- صفة الموظف أو المستخدم العام.
2- وقوع تعذيب على متهم.
وسوف نتناول هذه الأركان بالشرح على النحو التالي:
1- صفة الموظف العام:
الركن الأول لقيام هذه الجريمة هو أن يكون الفاعل فيها موظفاً أو مستخدماً عمومياً. والموظف المقصود هنا “هو ذلك الشخص الذي يعمل باسم السلطة ولحسابها وأنه يكفي أن ترتبط جريمة تعذيب المتهم بالوظيفة ارتباطاً سببياً ما دام الجاني قد استخدم فيها إمكانات الوظيفة ونفوذه.. وهذه الصفة لا يؤثر فيها كون الجاني مكلف رسمياً أو غير مختص قانوناً باستجواب المتهم أو سؤاله”.
ولا يشترط أن يكون الموظف العام الذي قام ب تعذيب المتهم مختصا بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة وإنما يكفي أن يكون للموظف العام السلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف”، وعلى سبيل المثال فقيام ضابط وجنود بسجن عمومي ب تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف تتحقق به هذه الجناية”
وعلى ذلك فإن الجاني في الجريمة موضوع البحث قد يكون _ على سبيل المثال _ أحد العاملين في الوزارات أو المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها، أو في إحدى الجهات القضائية أو التشريعية، أو المجالس النيابية على اختلافها، أو بالقوات المسلحة. ومن الواضح أن هذه الطائفة يندرج تحتها السواد العظم من جهات وسلطات الأمن على اختلاف تسميتها، وسواء أكانت مدنية، أم عسكرية، فضلاً عن سلطات التحقيق والمحاكمة أيًاً ما كان شكلها وطبيعتها، سواء مانت عادية أو استثنائية أو خاصة.
كما ينطبق نص المادة 126 عقوبات على المجندين أياً ما كانت الجهة التي يكلفون بأداء الخدمة فيها وسواء كانت مدنية أو عسكرية، كما ينطبق أيضاً على مختلق رجال الإدارة من العمد والمشايخ والخفراء حتى وإن أدوا عملهم بدون مقابل كذلك فإنه ينطبق على الموظف الفعلي”
2- وقوع تعذيب على المتهم:
النشاط الإجرامي للجاني في جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف نقع في أحد صورتين،
الأول: هو الأمر ب تعذيب المتهم ،
الثاني: ممارسة الجاني للتعذيب بنفسه، وتوافر أي من الصورتين كافية لجعل فاعلها (فاعلاً في الجريمة).
و تعذيب المتهم قد يكون تعذيب بدني، وقد يكون تعذيب نفسي أو معنوي، “ولا صعوبة في تصور التعذيب المادي أو البدني، فهو كل اعتداء أو إيذاء يقع من الموظف أو المستخدم العمومي على جسم المتهم لحمله على الاعتراف.
فالإيذاء أو الاعتداء هنا يكون محسوساً بشكل مادي للمتهم، غير أن هذا الإيذاء يمكن أن يكون معنوياً أو نفسياً ويتحقق ذلك بأكثر من وسيلة فقد يتمثل في الإيذاء المادي لشخص آخر يهم المتهم بقصد إيلام المتهم نفسياً أو معنوياً، بل قد يتحقق ذلك بتهديد المتهم نفسه بالاعتداء عليه أو إيذائه وذلك بقصد أن يحدث هذا التهديد في نفسه ذات الأثر الذي يحدثه التعذيب المادي”
وعلى فإن ضرب المتهم يمثل تعذيب وتسليط الأضواء عليه بقوة مع تجريده من ملابسه يعد تعذيب. ونزع الأظافر والشعر، وربط المجني عليه من جزء حساس من جسده يعد تعذيب، وإكراهه على شرب (البول) والحرمان من الطعام والتقييد في حائط كل ذلك يعد تعذيب. المتهم وكيه بلفافات التبغ، وكيه بأسياخ الحديد الساخن، وكذلك التنويم المغناطيسي يعد تعذيباً.
ولا يشترط درجة معينة من تعذيب المتهم :
مقدار ودرجة جسامة تعذيب المتهم ليست من أركان الجريمة، ومن ثم فلم يشترط القانون لوقوع الجريمة درجة معينة من تعذيب المتهم، فهو يشترط فقط وقوع تعذيب سواء شديد أو غير ذلك فالأمر في ذلك متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى”
عدم اشتراك حصول الاعتراف:
إذا كان جريمة تعذيب المتهم المؤثمة بالمادة 126 من قانون العقوبات هي جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بجريمة، فإن ليس بشرط حصول الاعتراف لقيام هذه الجريمةـ فقد قضت محكمة النقض بأن لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً وإنما يكفي – وفق صريح نصها – أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف.
المجني عليه في التعذيب:
المجني عليه في جريمة التعذيب هو المتهم، فهو الذي يقع عليه الفعل المادي المكون لجريمة التعذيب، وعلى ذلك فهو كل من وجه إليه الاتهام بارتكابه جريمة ولو كان أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات عنها وعلى ذلك فإن تحديد المقصود بالمتهم في هذه الحالة يتسع ليشمل كل من تحركت نحوه أي سلطة مدفوعة بالاشتباه في مساهمته في ارتكاب أية جريمة جنائية.
لا عبرة بالباعث على جريمة تعذيب المتهم :
متى قام الموظف بارتكاب فعل تعذيب المتهم ، فإنه يقع تحت طائلة المادة 126 من قانون العقوبات، متى توافر الأركان المكونة للجريمةـ غير أننا نلاحظ أنه لا عبرة بالباعث على الجريمة، فهي تقوم أياً كان هذا الباعث، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلي به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق،،،
وما يدلي به في محضر جمع الاستدلالات، ما دام القاضي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل، وله الحرية المطلقة في استمداده من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته، ولا محل للقول بأن قصد الشارع حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بدون مخصص، ولا يتسق مع إطلاق النص.
تعذيب المتهم بالترك:
اختلف الكثير من الفقهاء فيما إذا كان الامتناع عن إيقاف التعذيب يمثل عملاً مادياً يجعل رافض المنع في حكم مرتكب التعذيب، ونحن نرى أنه يجوز اعتبار التارك فاعلاً،،،،
ولكننا نرى أنه لكي يصبح تارك التعذيب أو الغافل عنه مرتكباً لجريمة التعذيب أن يكون له السلطة على مرتكب التعذيب في الأمر بمنع التعذيب. فإذا قام أحد الجنود بتعذيب متهم على مرأى ومسمع من الضابط المسئول ولم يمنعه الضابط من التعذيب فإنه يكون مرتكباً لجريمة التعذيب بشرط أن يكون من اختصاص هذا الضابط وفي سلطته الأمر لهذا المجند بتنفيذ أوامره، أي أنه يجب أن يكون لهذا الضابط صفة تجعله يعمل أثر الواجب القانوني المفروض عليه بالمحافظة على المتهم من أي اعتداء بتطبيقه نصوص القانون الموجبة لذلك.
ويرى الدكتور عمر الفاروق الحسيني أنه تطبيقاً لذلك يعد ممتنعاً كل ذي صفة تحقق علمه بصورة مؤكدة بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف كما لو رأى المتهم اثناء تعذيبه أو إذا سمع صراخه أو استغاثته.
3- القصد من تعذيب المتهم :
يشترط لقيام جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف قصد جنائي خاص، فقد قضت محكمة النقض بأن القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلي تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض التي كان استخلاصها سائغا مستمداً من أوراق الدعوى”
وعلى ذلك فهذه الجريمة عمدية ويتحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانوناً.
“ولا يقتصر القصد الجنائي هنا على إرادة الحصول على الاعتراف مشروع في ذاته ولم يجرم المشرع إرادة الحصول عليها إلا بسب ما يصاحبها من الوسائل غير المشروعة التي يلجأ إليها الجاني وفضلاً عن ذلك.. فإن تخلف اعتراف المتهم لا يهدم القصد الجنائي كما أنه لا ينقص شيئاً من الركن المادي للجريمة”
عدم انقضاء جريمة تعذيب المتهم بالتقادم :
جريمة تعذيب المتهم من الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتقادم فقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بأن الجرائم المنصوص عليها في المواد …، و126 من قانون العقوبات لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ضرورة توافر علاقة السببية في حالة وفاة المجني عليه :
شددت المادة 126 من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة العقوبة جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وذلك إذا مات المجني عليه نتيجة التعذيب، وجعلت العقوبة المقررة للجريمة هي العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد، ومن ثم فإنه إذا مات المجني عليه، فإنه يجب أن تتوافر في الجريمة ركناً آخر هو علاقة السببية بين فعل تعذيب المتهم وبين حصول الوفاةـ
فعلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه،،،،
ومن ثم فإذا لم يثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة المادة 126 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى في حالة توافر باقي أركان الجريمة، أما إذا توافرت علاقة السببية بين التعذيب وبين وفاة، فتكون الفقرة الثانية من المادة هي المنطبقة، ويجب على المحكمة أن تبين هذه العلاقة في حكمها، وأن يكون تدليلها سائغاً على توافر العلاقة، وأن يكون له اصله الثبات بالأوراق.
ثانياً: أحكام محكمة النقض فى تعذيب المتهم
1- المقرر أن المتهم في حكم الفقرة الأولى 126 من قانون العقوبات هي كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له يد ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك التي يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها وإذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك ،،،
ولا وجه للتفرقة بين ما يدلي به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق وما يدلي به في محضر جمع الاستدلالات ما دام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع من الدليل وله الحرية المطلقة في استمداده من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأت ذلك يكون تخصيصاً غير مخصص ولا يستق مع إطلاق النص.
(طعن رقم 36562 لسنة 73 ق _جلسة 17/2/2004_لم ينشر بعد)
2- لما كان نص المادة 126 من قانون العقوبات قد جرى على أنه (كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام إضافة إلى باقي شروط تطبيق النص القانوني سالف الإشارة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده على السياق المتقدم قد تشابهت عليه الأوصاف فبينما أورد في مجال تحصيله لواقعة سرقة أورد عند رده على دفاع الطاعن الثاني بأن المجني عليه قد أحاطت به الشبهات في مساهمته في واقعة السرقة وهناك فارق بين التعبيرين مما يشوب الحكم بالتناقض بشأن توجيه اتهام إلى المجني عليه بارتكاب جريمة واقعة سرقة أورد عن رده على دفاع الطاعن الثاني بأن المجني عليه قد أحاطت به الشبهات في مساهمته في واقعة السرقة ،،،
وهناك فارق بين التعبيرين مما يشوب الحكم بالتناقض بشأن توجيه اتهام إلى المجني عليه بارتكاب جريمة معنية جريمة معينة ويدل على اختلاف صورة الواقعة لدى المحكمة وعند استقرارها في عقيدتها بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز بالتالي محكمة النقض عن مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لتوافر شروط انطباق المادة 126 من قانون العقوبات سالفة الإشارة مما يوجب نقض الحكم
(الطعن رقم 44817 لسنة 72ق _ جلسة 8/1/2003_ س 54_ ص85)
2- لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذالك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
(الطعن 13081 لسنة 65ق _ جلسة 18/9/1997 _ س 48 _ ص 880)
3- القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات، يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
4- لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً وإنما يكفي _ وفق صريح نصها_ أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف مختصا بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التي ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه في ذلك، وإنما يكفي أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأياً ما كان الباعث له على ذلك.
(الطعن رقم 5732 لسنة 63ق _ جلسة 8/3/1995_ س46_ص488)
5- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهري ينبغي على المحكمة إن هي رأت التعويل على الاعتراف أن ترد على الدفع بما يفيد وإذ كان الحكم قد اقتصر في رده على الدفع على قوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن، وكان الثابت من المفردات المضمونة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامي العام والأخرى إلى رئيس المحكمة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الاعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب، وإذ التفتت المحكمة عن دلالة تلك البرقيتين ولم تحقق ما ورد به وعولت في إدانة الطاعن – من بين ما عولت عليه – على اعترافه، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله.
(الطعن 1281 لسنة 57ق_ جلسة 20/5/1987_ س 38_ ص709)
6- إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل_ وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أقوال زوجة المجني عليه يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.
(الطعن 3351 لسنة 56ق – جلسة 5/11/1986 – س 37 – ص 837)
7- القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعليم متهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عمل رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى
(الطعن 2460 لسنة 49ق _ جلسة 13/11/1980_ س 31_ ص 979)
8- لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين طريق الكشف على جثته وتشريحه.
(الطعن 294 لسنة 50ق _ جلسة 29/5/1980_ س31_ ص 692)
9- لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب آثار التعذيب، طالما أنها رأت أن ما أثاره الدفاع عن المتهم في هذا الشأن لا يستند إلى أساس جدي، لأسباب سائغة أوردتها.
(الطعن 1215 لسنة 39ق _ جلسة 22/12/1969 _ س 20_ ص 1451)
10- لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
12- لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي – وفق صريح نصها – أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف.
13- المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21 و29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها.
ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياَ ما كان الباعث له على ذلك. ولا وجه للتفرقة بين ما يدلي به في محضر جمع الاستدلالات ما دام القاضي في استمداده من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعا بصحته. ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص.
(الطعن 1314 لسنة 36ق_ جلسة 28/11/1966_س17_ ص 1161).
14- الإصابات العديدة التي استعملت في إحداثها آلة صلبة راضة كالعصا الغليظة أو عقب “كعب” البندقية يتحقق بها التعذيب البدني بالعصي المقصود في المادة 282 من قانون العقوبات.
(الطعن 717 لسنة 29ق_ جلسة 23/6/1959 _ س10- ص 688)
15- إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إليه لم يكن صحيحاً بل هز اُكره عليه بالتعذيب البدني، واستدل على ذلك بما قدمه من أدلة منها وجود إصابات بجسمه، ومع ذلك أدانته المحكمة – بناء على الاعتراف – دون أن ترد على هذا الدفاع، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقض الحكم.
(الطعن رقم 2157 لسنة 18ق _ جلسة 10/1/1949)
16- إن ايثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً.
(الطعن رقم 1178 لسنة 18ق _ جلسة 22/11/1948).