بذلت الدولة جهودا حثيثة في بناء الانسان المصري، والذي يلعب دورا أساسيا في إحداث عملية التنمية المستدامة، لكن على النقيض نجد الكثير من المواطنين الذين يتهاونون بالقانون، من خلال تورطهم في جرائم تعاطي المخدرات والاتجار بها.

وتضمن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،عقوبات مشددة  لتعاطي المخدرات أو الاتجار فيها، وحدد 14 حالة مختلفة تسمح المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا حال توافرها.

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

  •  كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
  • كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
  •  كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  • كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضي المحكمة- فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليهما في هذه المادة- بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

كما يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كلا من:

  • حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  •  المرخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
  •  أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1 – إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له اتصال بها بأي وجه.

3 – إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.