
حرص المُشرع المصرى على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع وإعطائهم كافة حقوقهم كاملة، وخصهم بالعديد من الإعفاءات التى نصت عليها المادة “31” من قانون حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
ونصت المادة “31” على إعفاء تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.
2- تعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم “3” من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة. أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
