تزوير الاختام والعلامات والتمغات

تزوير الاختام و العلامات والتمغات، المادة ٢٠٦ عقوبات نص المادة :

نصت المادة ٢٠٦ عقوبات على أن: “يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

2- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

3- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

4- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

5- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .

6- تمغات الذهب أو الفضة”.

 تضمن نص المادة ٢٠٦ عقوبات ثلاث جنايات هي:

(1) التقليد أو التزوير

(2) استعمال ما تم تقليده أو تزويره

(3) إدخال ما تم تقليده أو تزويره إلى البلاد.

 

الركن المادي لجريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات :

أولا ـ موضوع جنايات التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال إلى البلاد:

(1) أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة:

“يشير الشارع بهذه الألفاظ إلى محررات رسمية تتضمن تعبيرا عن إرادة الدولة في شأن تختص به، وتفهم هذه الألفاظ وفق معانيها المستقرة في القانون العام….. وقد أراد الشارع بها أن يشير إلى جميع الأعمال الإرادية للدولة على اختلاف مراتبها، وتعبير “قرار صادر من الحكومة متسع الدلالة،،،،

إذ يشمل كل ما يصدر باسم الدولة من تعبير عن إرادتها عن طريق هيئة رسمية أو موظف عام في المجال الذي يختص به، كقرار مجلس الوزراء أو قرار وزير أو مجلس محافظة أو قرار محافظ أو قرار مجلس جامعة أو مجلس كلية، (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۲۲۳)

وهذه الأشياء لا تثير صعوبة في تحديد مفهومها، ويرجع في ذلك إلى مبادئ القانونين الدستوري والإداري، ولا أهمية لكونها صدرت صحيحة أو مشوبة بعيب يجعلها قابلة للإلغاء أو الإبطال (د. رءوف عبيد جرائم التزييف والتزوير ط رابعة ١٩٨٤ ص 53).

(۲) خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه :

خاتم الدولة هو الخاتم الرسمي الذي يحمل شعارها، والذي تبصم به القوانين والمراسيم والمعادات والوثائق الرسمية الهامة ويحفظ لدى وزير العدل.

وينصرف لفظ الختم إلى الآلة المحدثة للأثر أو الطابعة، ومن ثم ويقوم الركن المادي للجريمة بتزوير الأوراق أي الأثر الناتج عن الآلة التي توضع عليها وهي ختم الدولة، أو آلة الختم نفسها التي تؤخذ منها بصمته.

تزوير الاختام ينطبق على الآلة التي تشتمل على أصل الخاتم أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. (الطعن رقم 4589 لسنة 51 ق جلسة 16/12/1982 33 ص ۲۱۸ ).

كما يقع تزوير الاختام سواء أكان الخاتم هو الخاتم الحالي للدولة أو خاتم سابق لها، أو كان الإمضاء لرئيس الجمهورية الحالي أم لرئيس سابق.

المقصود بالختم فى جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:

ثار البحث حول المقصود بالختم، وهل يقتصر على الأداة التي يطبع بها أم يمتد إلى أثرها المنطبع، ذهب رأي إلى قصر مدلوله على الأداة ذاتها دون أثرها المنطبع إعمالا لظاهر النص الذي لا يجوز القياس عليه بوصفه متعلقا بالتجريم، والراجح هو اتساع الختم لكي يشمل كلا من آلته وأثره المنطبع وإلا ترتب على ذلك مفارقة تودي بالنص ذاته، وهي أن يجنح المجرم إلى تزوير طابع الختم دون آلته حتى يصبح في مأمن من العقاب. (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ٧٥٣).

(3) أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو احدى جهات الحكومة :

يقصد بأختام احدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة أختام أية جهة تمارس جزءا من اختصاص الدولة، سواء ما يتعلق بالحكومة المركزية أو اللامركزية كالوحدات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة.

والعبرة في تقليد الأختام ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه، فمتى كان هذا الختم صادرا من جهة حكومية لأجل استعماله في غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقبا عليها قانونا وكان استعماله جناية كذلك، فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة 174 السابقة الذكر. (الطعن رقم ١٣٥٣ لسنة 5 ق جلسة ۱۹۳۰/۱۱/۱۸ س ٣ ص ٤٩٩).

ويطبق نص المادة ٢٠٦ عقوبات “ولو ألغيت المصلحة المنسوب إليها الخاتم أو عدل شكله، طالما بصم به على محرر أسند إلى الوقت الذي كانت فيه هذه المصلحة قائمة أو كان للخاتم الشكل الذي أعطاه له المتهم، وسواء أن يتعلق الفعل بآلة الخاتم أو ببصمته. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٢٢٤).

والتمغة يقصد بها “الطابع الذي تحمله بعض الأوراق الرسمية تأكيدا لصفتها وضمانا لصدورها عن الدولة، كأوراق العرائض والشهادات العلمية.

(٤) ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة:

الختم والإمضاء ظاهر المعنى، أما العلامة فيراد بها “الإمضاء المختصرة” التي اعتاد موظف عام استعمالها في التوقيع على الأوراق الرسمية كبديل عن إمضائه المعتادة، وصارت دلالة هذه العلامة معروفة لذوي الشأن، واكتسبت بذلك حجية خاتم الموظف أو إمضائه المعتادة، ويفترض الشارع أن الختم أو الإمضاء أو العلامة متعلق بالعمل الرسمي للموظف لا بمصالحه وشئونه الخاصة. (الأستاذ أحمد أمين المرجع السابق ص ۱۷۰).

ويستوي أن يكون الختم أو التمغة أو العلامة ما زال مستعملا أم بطل استعماله للعدول عنه، أو لإلغاء المصلحة التي كانت تستعمله، أو لخروج الموظف صاحب الختم أو الإمضاء من الخدمة، إذ أن تزوير ختم قديم يمس الثقة الموضوعة في الأوراق الحكومية كما يمسها تزوير ختم جدید. (د. رءوف عبيد المرجع السابق ص 54).

(۵) أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة عن خزينة الحكومة أو فروعها :

يشير الشارع بذلك إلى نوع من المحررات الرسمية يتميز بخصيصتين:

الأولى، أن له قيمة مالية، والثانية، أنه يقرر مديونية الخزانة العامة إزاء شخص سواء أكان هذا الشخص معينا باسمه أم كان حامل السند أيا كان، ويفترض الشارع أن السند صادر عن الخزانة الوطنية، ومن ثم لا تمتد حماية القانون إلى السندات الصادرة عن خزامة أجنبية. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٢٢٦).

ـ أوراق العملة الرسمية تندرج تحت المادة ٢٠٦:

أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التي يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات. (الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٢٣ ق جلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٥٤ س 5 ص 683 ) .

(6) تمغات الذهب والفضة :

تمغات الذهب والفضة هي العلامة التي توضع على الذهب والفضة ضمانا لنوعها وعيارها، وهي خاصة بمصلحة تمغ المصوغات والموازين، سواء كانت في صورة حلي أي صورة سبائك، ويستوي أن يكون موضع التزوير الآلة التي تطبع هذه التمغة أو أثرها المنطبع على الحلي أو السبائك .

والراجح أنها تشمل كذلك التمغات الصادرة من جهات أجنبية والتي اعترف بصحتها قرار صادر من وزير المالية، تطبيقا للمادة ٢ من القانون رقم 19 لسنة 1916 والخاص بتمغة المصوغات وذلك لأن نص المادة ٢٠٦ عام ولأن اعتراف وزير المالية بهذا النوع الأخير من التمغات يضفي عليه حكم التمغات المصرية. (د. رءوف عبيد المرجع السابق ص 56).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *