حيث طالب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة هذه الظاهرة المتنامية، مؤكداً أن التطور المتسارع فى وسائل الاتصال الرقمى يفرض تحديث المنظومة القانونية بما يضمن حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المستحدثة، دون المساس بحرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور
تجريم إنشاء أو إدارة أو استخدام الحسابات الوهمية
كما دعا إلى تجريم إنشاء أو إدارة أو استخدام الحسابات الوهمية متى ثبت توظيفها فى ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو نشر الشائعات والأكاذيب أو انتحال الصفات أو التحريض على ارتكاب الجرائم، مع تشديد العقوبات على القائمين عليها، باعتبارها أدوات تستهدف الإضرار بالأمن القومى والسلم الاجتماعى.
في هذا الصدد، وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إطارًا قانونيًا لمواجهة تلك الممارسات، من خلال تجريم إنشاء أو إدارة أو استخدام الحسابات الوهمية بقصد ارتكاب الجرائم الإلكترونية، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
ونص القانون على أن نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل من ينشئ حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر.
وتشمل العقوبات:
الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر
غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه
أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين
تشديد العقوبة عند الإضرار بالغير
و في حال استخدام الحساب المزيف للإساءة إلى الشخص المنتحل اسمه أو الإضرار به، يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى:
– الحبس لمدة لا تقل عن سنة
– غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين