تضمن  قانون الخدمة المدنية، عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية.

ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وطبقا للقانون، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه؛ سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة؛ استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.