خصص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل والواجبات المفروضة على صاحب العمل.
فقرر القانون في مواده الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده.
نصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين، الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.
ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.