الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات الغش والتدليس في الحصول على الائتمان المصرفي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، القواعد المنظمة لمنح الائتمان المصرفي للعملاء، كما أقر عقوبات على جرائم الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، فضلًا عن تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء وقائع جوهرية في المستندات والأوراق المقدمة إلى البنك المركزي المصري.
ونصت المادة 99 من القانون على أن يتولى مجلس إدارة كل بنك وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان للعملاء، والإجراءات اللازمة للتحقق من جدارتهم الائتمانية والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، إلى جانب تحديد آليات إتاحة الائتمان ونظم الرقابة على استخدامه.
كما ألزمت المادة البنوك بتحديد السلطات المختصة بمنح الائتمان والموافقة عليه ضمن سياساتها الائتمانية، مع عرض تقارير دورية وافية على مجلس إدارة البنك توضح موقف المحفظة الائتمانية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 230 على معاقبة كل من يتعمد، بقصد الغش، إثبات وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو غيرها من الأوراق التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي، بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قررت المادة ذاتها توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على كل من يرتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان.
ولم يقتصر الأمر على الغرامة، إذ أجاز القانون الحكم على مرتكب الجريمة لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الجزء غير المسدد من الائتمان الممنوح، تعويضًا عن الضرر الذي لحق به نتيجة الغش أو التدليس الذي ارتكبه المتهم.



