• المبدأ الاول:

 

عدم إعلان الحكم الجنائي الغيابي الصادر بالتعويض المؤقت يترتب عليه سقوط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية.

 

  • المبدأ الثاني:

 

تسقط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

  • المبدأ الثالث:

 

 انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم يترتب عليه سقوط الحق في التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.

 

 

نذكر من الاحكام التي اقرتها محكمه النقض:

 

– في حكم صدر لها بجلسة 8- 3 –  2016.

 

  •  أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء …….

 

  • وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعواهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني تأسيساً على أن الدعوى المطروحة وقد أقيمت بتاريخ 21/9/2011 وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بتاريخ 10/6/2007….

 

  • فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه. وإذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بالتقادم وعلى نحو ما تقدم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم.

 

يراجع في ذلك – الطعن رقم 10450 – لسنة 83 قضائية الصادر بتاريخ جلسة 8 -3 -2016

 

 

ومن الاحكام التي اقرتها ايضا نذكر:

 

  • ان في حكمها الصادر بجلسة 12/6/2011 ان عدم إعلان الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت و عدم اتخاذ إجراء تالي قاطع للتقادم، يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الحكم، وعدم إعلان الحكم في الدعوى المدنية أو الطعن فيه، يترتب عليه عدم صيرورته نهائياً .

 

  • وتسقط الدعوى المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية.

 

  •  وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها انه اذا كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم .. سنة .. جنح … أنه تسبب بخطئه في إصابة … ، و قضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته و بالتعويض المؤقت ، إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه و لم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993…

 

  •  ولم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه، و من ثم لم يصبح نهائياً و تسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 20/11/1993، و إذ أقيمت هذه الدعوى (الدعوى المدنية محل الطعن ) بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على إنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر و هو تاريخ توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

يراجع في ذلك – الطعن رقم 3716 لسنة 69 جلسة12/6/2011.

 

 

وفي قضاء لها ايضا قررت:

 

  • وكان الثابت من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدها الأولى كون جريمة أقيمت عنها الدعوى الجنائية رقم 16227/ 2007 جنح قطور والتي قضي فيها حضورياً استئنافيا بتاريخ 12/ 11/ 2008 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإذ رفعت الدعوى المطروحة بتاريخ 30/ 6/ 2012 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم عملا بالمادة 752 من القانون المدني.

 

يراجع في ذلك الطعن رقم 18966 – لسنة 84 قضائية – تاريخ الجلسة 4-2-2016

 

 

وفي قضاء له ايضا قررت:

 

  • إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن ، هو جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها ، سواء كان هو نفسه المؤمن له ، أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ،  ولا يعود إلى السريان ،  إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم النهائي أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر ،  وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ،  وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب ،  كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره.

 

  • ومن ثم فإن تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة، وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث، أو بدخوله في ضمان المؤمن لسبب لا يد لهم فيه ،  فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 من القانون المدني سالفة البيان.

 

  • وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده كون جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهمين في تاريخ الحادث في 30/11/1995 حسبما ورد في الصورة الرسمية للجنحة رقم 3746 لسنة 1995 جنح مركز الأقصر ، وشهادة جدول الجنح بنيابة مركز الأقصر ،  فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من اليوم التالي لهذا التاريخ  ،  وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في 5/1/1999 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ولم يتمسك المطعون ضده بعدم علمه بالوفاة وقت حدوثها فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم .

 

  •  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية في 9/1/1996 وقضى للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف ضده في الاستئناف رقم 3439 لسنة 118 ق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي.

 

يراجع في ذلك قضاء محكمة النقض   الطعن رقم 4923 – لسنة 71 قضائية – تاريخ الجلسة 8-4-2012

 

 

وفي قضاء لها قررت ايضا:

 

  • أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

  •  ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، ولا يعد قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية وصدور شهادة من الجدول بما يفيد ذلك من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التي نص عليها المشرع في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية لأنهما يعتبران أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لا شأن له في احتساب مدة التقادم أو إعلان الخصوم به، لما كان ذلك.

 

  •  وكان الثابت في الأوراق ، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها غيابياً من محكمة الجنح بتاريخ 8/ 2/2000 ، بإدانته وخلت الأوراق من دليل على أنه أعلن بذلك الحكم أو أن إجراءً قاطعاً للتقادم قد اتخذ ضده بعد صدوره حتى انقضت الدعوى الجنائية في 8/2/2003 ، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية في 29/1/2007 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني .

 

  •  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على سند من أن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ تأشيرة النيابة العامة في 4/5/2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورتب على ذلك إلزامها بتعويض المطعون ضدهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

 

  • وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي.

 

يراجع في ذلك قضاء محكمة النقض دائرة المدني الطعن رقم 11838 – لسنة 79 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2011