انت عارف إن مجرد تواجدك في وسط ناس بتتعاطى المخدرات، بيعرضك للعقاب، حتى وإن كنت لا تتعاطى المخدرات معهم!
المادة ٣٩ من قانون مكافحة المخدرات، عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف، كل من ضُبط في مكان اُعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وذلك اثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
والمذكرة الإيضاحية لهذه المادة، قالت إن الأشخاص المتواجدين في أماكن تعاطي المخدرات، حتى وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات، إلا إن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجري فيها التعاطي، يرشحهم لذلك.
لذلك ارتأى المشرع وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا عن التردد على هذه الاماكن.
حد ممكن يسأل عن وضع الزوجة مثلا لو زوجها بيتعاطى المخدرات في المنزل، هل تُعاقب لمجرد تواجدها في ذات المكان؟ وكذلك ما حال الأب والأم والأخوة للشخص المتعاطي؟
إن الفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ نصت على عدم سريان هذه المادة على زوج او أصول أو فرع من أعد أو هيأ المكان المذكور او على من يقيم فيه.
طيب إذا كانت القاعدة إن الباعث لا ينفي وقوع الجريمة، والفعل المجرم هنا هو مجرد التواجد، فما هو الوضع القانوني للطبيب إذا سارع بالتواجد في هذا المكان، لإنقاذ شخص أصيب أثناء تعاطيه المخدرات، هل يعاقب لمجرد تواجده بصرف النظر عن الباعث؟
الفقه اختلف في هذه المسألة، البعض قال إن الجريمة تكون وقعت كاملة، لأن الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة، لكن لا شك أن القاضي سيأخذ الباعث في حسبانه عند تقدير العقوبة.
بينما اتجه رأي اخر للقول بانتفاء القصد الجنائي أساسا لهذه الجريمة، ومن ثم فهي غير مكتملة الاركان.
مي محمد ✍️✍️✍️