مشروع القانون تناول نفقة الأصول والفروع حيث نصت المادة (157) من مشروع القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، تكون نفقته على أبيه، باعتبار أن الأصل شرعًا، وفقًا لاتفاق الفقهاء، هو التزام الأب بنفقة الفروع متى كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، دون أن يشاركه أحد في هذه المسؤولية.
ضوابط نفقة الأصول والفروع
وحدد مشروع القانون المدة التي تستمر خلالها نفقة الأبناء، حيث تستمر نفقة البنت حتى تتزوج، أو تحصل على عمل تتكسب منه بما يكفي لنفقتها، بينما تستمر نفقة الولد حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
ولم يجعل المشروع بلوغ الولد هذه السن سببًا لانتهاء النفقة في جميع الأحوال، إذ أجاز استمرارها إذا أتم الثامنة عشرة وكان عاجزًا عن الكسب بسبب آفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، بشرط استمرار الدراسة بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب.
وفيما يتعلق بانتقال مسؤولية النفقة عند غياب الأب أو عجزه، نصت المادة (159) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزًا عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسرًا، انتقلت النفقة إلى الأم إذا كانت موسرة.
كما تناولت المادة (161) حالة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، والتي لا تمتلك مالًا يكفيها، حيث قررت أن تكون نفقتها على أبيها، ما لم يوجد غيره ممن تجب عليه نفقتها.



